State Council 30/10/1991
شورى حكم رقم : 8 /1991
- Court
- شورى
- Number
- 8/1991
- Date
- 30/10/1991
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول المراجعة الادارية المشتركة للتعيين في رتبة مفوض في الامن العام
-
بما ان المراجعة الواحدة المقدمة من عدة مستدعين تقبل اذا كان لهؤلاء مصلحة واحدة في المراجعة واذا كانت الاسباب التي يدلون بها والتي تستند الى اوضاع قانونية متشابهة هي ذاتها مما لا يستلزم بحث وتقدير وضع كل من المستدعين على حدة بالنسبة للمطالب الواردة في المراجعة وبما ان مذكرة الخدمة رقم 61/ا ع تاريخ 18/11/1985 تضمنت تشكيل لجنة فاحصة واجراء دورة تطبيقية وامتحانات نهاية دورة للمرشحين للتعيين برتبة مفوض في الامن العام الذين فازوا بالمباراة التي جرت لهذه الغاية وبما ان مجلس قيادة الامن العام بموجب قراره رقم 1/م ق تاريخ 7/1/1986 تضمن حسبما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من الدولة - اقتراح وضع بعض المفتشين على جدول الترقية استنادا الى نتائج امتحانات الدورة الحاصلة بموجب مذكرة الخدمة رقم 61/ا ع الآنفة الذكر
- اصول الطعن بالقرار الاداري المركب المسبق بقرار تمهيدي
-
بما ان القرارات السابقة الذكر هي من الاجراءات التمهيدية وبما ان اجراءات الترقية هي من القرارات المركبة (Decisions complexes) بحيث يمكن الطعن بمراسيم الترقية النهائية دون الطعن بالاجراءات التمهيدية التي سبقتها كما وانه يمكن الادلاء بعدم قانونية الاجراءات التمهيدية المذكورة توصلا لابطال مراسيم الترقية وبما ان عدم طعن المستدعين بالقرارين المشار اليهما اعلاه لا يحول بالتالي دون سماع مراجعتهم الحالية الرامية الى ابطال المرسوم رقم 2993 تاريخ 6/2/1986 المتضمن تعيين سواهم في رتبة مفوض واقرار حقهم بالتعيين في هذه الرتبة
- اصول وشروط ترقية رتباء الامن العام الى رتبة مفوض
-
وبما ان المذكرة رقم 61/ ا ع الصادرة عن المدير العام للامن العام بتاريخ 14/12/85 نصت في مادتها الاولى على انه: نظرا للظروف الراهنة ولمصلحة الخدمة يخضع المرشحون للتعيين برتبة مفوض في الامن العام الذين فازوا بالمباراة التي جرت لهذه الغاية وموضوع الجدول المرفق لهذه المذكرة لدورة تطبيقية في مراكز عملهم لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من 16/12/85 ثم يخضعون لامتحان نهاية الدورة امتحان شفوي تقتصر مواده على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية فيما نصت المواد التالية على تشكيل لجنة للاشراف على الامتحان النهائي وعلى تواجد المرشحين في 4/1/86 لاجراء الامتحان وعلى ان تعمد اللجنة فور الانتهاء من الامتحان الى وضع العلامات المستحقة للمرشحين وترفعها بموجب محضر الى رئيس اللجنة مدير عام الامن العام وبما ان المرسوم الاشتراعي 139/59 لم يحدد مدة الدورة المذكورة واصول تعيين الناجحين في الامتحان النهائي للدورة فانه يقتضي الرجوع الى الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي وبما ان رتبة مفوض في الامن العام تعادل رتبة ملازم في قوى الامن الداخلي (المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 139/59) فانه يقتضي الرجوع الى احكام المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 5/8/67 التي تتناول ترقية رتباء الامن الداخلي الى رتبة ملازم وبالتالي استبعاد احكام المادة 38 من المرسوم الاشتراعي التي تشير اليها المستدعى ضدها والتي تتناول ترقية الرتباء والافراد وبما ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 نصت على ان يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة بقرار من مجلس القيادة وان يتابع الذين يختارهم مجلس القيادة دورة تكميلية في معهد قوى الامن الداخلي مدتها ستة اشهر على الاقل وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة ووفقا لترتيب نتيجة هذا الامتحان على جدول الترقية لرتبة ملازم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة وتجري ترقيتهم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي وبما انه عملا بالنصوص المتقدم ذكرها كان يقتضي اخضاع الناجحين في مباراة التعيين لرتبة مفوض الحاصلة بتاريخ 23/11/85 والمعلنة نتائجها بتاريخ 9/12/85 لدورة تكميلية في معهد قوى الامن الداخلي تكون مدتها ستة اشهر على الاقل يخضعون بنتيجتها لامتحان نهاية الدورة ويجري ادراج اسماء الفائزين منهم على جدول الترقية لرتبة مفوض بمرسوم وفقا لترتيب نجاحهم في الامتحان المذكور وبما ان المذكرة رقم 61/ ا ع باخضاعها الناجحين في المباراة لدورة تطبيقية في مراكز عملهم ولمدة خمسة عشر يوما فقط تكون مخالفة للاحكام السالفة الذكر بما ان ابطال الترقيات الحاصلة لرتبة مفوض بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2993 تاريخ 6/2/86 ضمن الحدود المبينة اعلاه من شأنه ان يعيد كافة المعنيين بهذا الابطال ممن وردت اسماؤهم في مذكرة الخدمة رقم 61/ا ع تاريخ 14/12/85 الى الوضع الذي كانوا فيه قبل اجراء الدورة التطبيقية موضوع هذه المذكرة