Rulings

State Council 26/02/1992

شورى حكم رقم : 90 /1992

Court
شورى
Number
90/1992
Date
26/02/1992
President
عزت الايوبي
Members
عيد، ايليا
Source
Lebanese University

- شروط الاستفادة من الدرجة الاسثنائية للمحرر العامل في قلم مجلس شورى الدولة

-

بما ان مجلس شورى الدولة - والقلم التابع له - يعتبر من الدوائر القضائية بالمعنى المقصود في المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 المذكورة اعلاه وبالتالي فان الموظفين العاملين في قلم مجلس شورى الدولة يعتبرون مساعدون قضائيون وفقا للتحديد الوارد في المادتين 114 و115 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 وبما انه من جهة ثانية ان الجدول رقم 3 الملحق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 يلحظ وجود 15 وظيفة "محرر او كاتب" في ملاك مجلس شورى الدولة وبما ان رتبة "محرر في الملاك الاداري العام توازي رتبة رئيس كتبة في ملاك المساعدين القضائيين وبما ان الشرطين المنصوص عنهما في المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 28/3/1985 يتوافران بالتالي في المستدعي للاستفادة من الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 43 المذكورة.