Rulings

State Council 16/04/1992

شورى حكم رقم : 135 /1992

Court
شورى
Number
135/1992
Date
16/04/1992
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الاعدادي الفاصل باحد نقاط النزاع

-

بما ان القرار الاعدادي رقم 59 هو قرار مختلط (Mixte) اذ يعتبر نهائيا بفصله احدى نقاط النزاع وله قوة القضية المحكمة واخرج بالتالي القضية من يد المحكمة اذ قضى باعتبار الدولة مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالجهة المستدعية وهو تمهيدي في شقه الثاني عند اقراره اجراء تحقيق لتحديد الاضرار وليس لهذا الشق حجية القضية المحكوم بها وبما انه لا يمكن الرجوع عن مثل هذا القرار الاعدادي من الناحية المذكورة التي فصلها نهائيا وان جميع الدفوع الصادرة عن الدولة والمتعلقة بمسؤولية الدولة هي واجبة الرد لسبق الحكم بها نهائيا وانه بعد انقضاء مهلة الطعن فيه قد اصبح القرار المذكور مبرما