State Council 16/04/1992
شورى حكم رقم : 135 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 135/1992
- Date
- 16/04/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول القرار الاعدادي الفاصل باحد نقاط النزاع
-
بما ان القرار الاعدادي رقم 59 هو قرار مختلط (Mixte) اذ يعتبر نهائيا بفصله احدى نقاط النزاع وله قوة القضية المحكمة واخرج بالتالي القضية من يد المحكمة اذ قضى باعتبار الدولة مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالجهة المستدعية وهو تمهيدي في شقه الثاني عند اقراره اجراء تحقيق لتحديد الاضرار وليس لهذا الشق حجية القضية المحكوم بها وبما انه لا يمكن الرجوع عن مثل هذا القرار الاعدادي من الناحية المذكورة التي فصلها نهائيا وان جميع الدفوع الصادرة عن الدولة والمتعلقة بمسؤولية الدولة هي واجبة الرد لسبق الحكم بها نهائيا وانه بعد انقضاء مهلة الطعن فيه قد اصبح القرار المذكور مبرما