Rulings

State Council 15/07/1992

شورى حكم رقم : 182 /1992

Court
شورى
Number
182/1992
Date
15/07/1992
President
عزت الايوبي
Members
عيد، ايليا
Source
Lebanese University

- تعويض صرف الاجراء من الخدمة

-

بما انه بتاريخ صرف المستدعي من الخدمة بتاريخ 1/7/1986 لم يكن هنالك والحالة ما تقدم ثمة احكام خاصة سارية المفعول تتعلق بتصفية تعويض الصرف العائد للاجراء وبما انه يقتضي والحالة هذه الاستئناس بالاحكام الواردة في قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي 112/59) والتي ترعى تصفية تعويض الصرف العائد لفئات الموظفين ذوي الاوضاع المشابهة للاجراء وهم الموظفون المؤقتون والمتعاقدون وبما انه عملا بالمادتين 83 و89 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 يستحق الموظف المؤقت والمتعاقد تعويض صرف من الخدمة يوازي شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة وعلى اساس اخر راتب تقاضاه ويحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر, كما تحسب كل خدمة اداها لغاية بلوغه السن القانونية