Rulings

State Council 08/11/1995

شورى حكم رقم : 39 /1995

Court
شورى
Number
39/1995
Date
08/11/1995
President
رشيد حطيط
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

- التعويض عن الضرر اللاحق بمحطة المحروقات على اثر انشاء جسر على اساس نظرية المخاطر بسبب الانخفاض في قيمتها

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي ان اقامة الجسر المعلق بالقرب من المحطة ادت الى نقص في الاستثمار التجاري يمتد على عشر سنوات والى تدني في قيمتها الشرائية وبما انه يستفاد من تقرير الخبير المبرز ان انشاء جسر قبالة المحطة ادى الى نقص في استثمارها والى انخفاض في قيمتها عن ذي قبل وبما ان الضرر الحاصل يعتبر ناشئا عن الاشغال العامة - وجود منشأ عام - ومتصفا بالخصوصية والخروج عن مألوف الجوار وقد لحق بالمدعي المجاور ودون ان يعزى اليه اي خطأ - او ان تثبت قوة قاهرة وبما ان الكيفية الموصوفة اعلاه بحقل المستدعى بوجهه مسؤولا على اساس نظرية المخاطر وبما ان المجلس يرى تقدير الضرر بمقدار انخفاض قيمة المؤسسة التجارية على ما حدده الخبير بمبلغ /52000/ ل ل ويقتضي بالتالي الزام المستدعى ضده بدفعه.