Rulings

State Council 14/11/1995

شورى حكم رقم : 67 /1995

Court
شورى
Number
67/1995
Date
14/11/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- تحديد مسؤولية البلدية عن حادث السير الناتج عن خطئها في حرق النفايات على جانبي الطريق والتعويض عنه

-

بما ان اقدام المستدعى ضدها على حرق نفاياتها على جانبي الطريق العام على الشكل المبين اعلاه يشكل خطأ من قبلها تسأل عنه بالتعويض عن الاضرار التي يسببها لسالكي الطريق وبما ان المستدعي اخطأ هو ايضا بمتابعته السير في الدخان دون ان يتمكن من رؤية الطريق امامه مخاطرا بنفسه وبما انه نرى توزيع المسؤولية بين الفريقين