State Council 14/11/1995
شورى حكم رقم : 67 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 67/1995
- Date
- 14/11/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
- تحديد مسؤولية البلدية عن حادث السير الناتج عن خطئها في حرق النفايات على جانبي الطريق والتعويض عنه
-
بما ان اقدام المستدعى ضدها على حرق نفاياتها على جانبي الطريق العام على الشكل المبين اعلاه يشكل خطأ من قبلها تسأل عنه بالتعويض عن الاضرار التي يسببها لسالكي الطريق وبما ان المستدعي اخطأ هو ايضا بمتابعته السير في الدخان دون ان يتمكن من رؤية الطريق امامه مخاطرا بنفسه وبما انه نرى توزيع المسؤولية بين الفريقين