Rulings

State Council 12/06/1996

شورى حكم رقم : 758 /1996

Court
شورى
Number
758/1996
Date
12/06/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح لربط النزاع مع الوزارات

-

بما ان المرجع الصالح الذي يمثل الادارة هو الوزير الذي يجب ان توجه اليه الطلبات او ان يثبت على الاقل وصولها اليه ليكون لها مفعول ربط النزاع

- مدى حق المهندسين في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني بتقاضي التعويض الخاص بالمهندسين في وزارة الاشغال العامة والنقل

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى اقرار حق المستدعي بالتعويض الخاص بالمهندسين المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وبما انه وفقا لاحكام قانون مزاولة مهنة الهندسة الصادر بتاريخ 22/1/1951 لا يحق لاي مهندس ان يزاول المهنة الا اذا سجل اسمه في جدول نقابة المهندسين (المادة 14 معطوفة على المادة 6 منه) وبما انه من الرجوع الى اوراق المراجعة لا سيما الملفين الشخصيين العائدين للسيدين بجاني وحرفوش يتبين ان هذين الاخيرين موظفان في ذات السلك الذي يعمل فيه المستدعي وانهما اعطيا بالفعل التعويض المنصوص عنه في الفقرو الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 على اساس ذات الشهادة التي يحملها المستدعي والمتذرع بها في المراجعة الحاضرة وذلك بموافقة مجلس الخدمة المدنية الذي توليه انظمته امر التحقق من انطباق اوضاع الموظفين الخاضعين لسلطته على القانون (يراجع كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 5026/3160 تاريخ 16/7/1973) وبما انه يترتب على افادة زميلي المستدعي من التعويض المشار اليه والتي جاءت منطبقة على احكام القانون ان يصبح التماثل بها على اساس مبدأ المساواة باعتبار ان هذا المبدأ لا يعمل به الا في نطاق ما هو توافق مع احكام القانون وليس على ما يخالف القانون وهو ما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس وبما انه يتبين من ذات الاوراق ان الادارة اقرت بالفعل للمستدعي بحقه عندما احالت طلبه الذي ارفق به شهادته الجديدة الى مجلس الخدمة المدنية طالبة الموافقة على اعطائه التعويض المطالب به وان المجلس المذكور لم يعارض في اعتبار المستدعي مستوفيا الشروط لذلك ولا في مماثلة وضعه لوضع زميله بل اكتفى باثارة موضوع القضية المحكمة بين مراجعة المستدعي الحاضرة ومراجعته السابقة المفصولة بقرار المجلس رقم 118 الانف الذكر وبما ان المستدعى بوجهها لم تنازع بدورها في صحة ادعاءات المستدعي بل جمل ما ادلت به انها خلافا لمطالعة الادارة التي تقر للمستدعي بحقه والتي تبرزها تطلب رد المراجعة لسقوط حقه بمرور الزمن المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية مع ترك الامر لهذا المجلس للنظر في اذا كانت المراجعة الحاضرة تصطدم بالقضية المحكمة الناشئة عن قرار المجلس السابق وبما انه لجهة القضية المحكمة ما دامت المراجعة الحاضرة تستند الى شهادة ثبت انها غير الشهادة التي رد مجلس الشورى مراجعة المستدعي السابقة على اساسها واستنادها من جهة ثانية على سبب لم يدل به في المراجعة الاولى وهو المتعلق بمبدأ المساواة لا يكون بين المراجعتين وحدة في السبب الامر الذي تنتفي معه عناصر القضية المحكمة بينهما وبما انه لجهة الدفع المتعلق بمرور الزمن فانه مع ثبوت اقرار الادارة بحق المستدعي موضوع هذه المراجعة لا يعود من مجال للقول بسقوط ذلك الحق فضلا عن ان التأخير في تصفية المبالغ الناجمة عنه ناتج عن فعل الادارة بالذات بسبب اثارة موضوع القضية المحكمة والذي تبين انه لا تأثير له على المراجعة الحاضرة وبما انه يترتب على ما تقدم ان يكون من حق المستدعي نيل التعويض المطالب به