State Council 02/07/1996
شورى حكم رقم : 861 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 861/1996
- Date
- 02/07/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية الادارة عن خطأ الموظف سبب الضرر وبالتالي التعويض عن كامل الضرر وحق المحكمة في التقدير
-
بما انه اذا كان الضرر المشكو منه نتيجة خطأ ارتكبه احد الموظفين اثناء الوظيفة او بسبب الوظيفة وكان يشكل خطأ شخصيا لا يخلو من رابطة مع الوظيفة من شأنه الحكم على الموظف امام المحاكم الجزائية وان قرارا قضائيا قد صدر بالفعل فان هذا الامر ليس من شأنه حرمان المتضرر من حقه في مراجعة الادارة المسؤولة مباشرة بغية الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به وبما انه يعود للقاضي الاداري في هذه الحالة اذا تبين له ترتب مسؤولية الادارة ان يتخذ الحيطة عند تحديد التعويض التي يتوجب على الادارة دفعه ان لا يقبض المتضرر بنتيجة قراره التعويض مرتين وما قرره او سيقرره القضاء العدلي لنفس العمل وبالتالي ان يقبض المتضرر تعويضا يفوق التعويض الكامل للضرر الذي لحق به وبما انه من الثابت في القضية الحاضرة ان مورث الجهة المستدعية قد قتل برصاص دركي كان يقوم بالوظيفة واثناء الوظيفة وبما ان خطأ الدركي الشخصي قد تثبتته محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت وبما ان خطأژالدركي مسبب الضرر لا يخلو من رابطة مع المرفق الذي كان يعمل بخدمته وبالتالي تكون الادارة مسؤولة وبما انه لا يتبين من الملف ان الجهة المستدعية قد ارتكبت خطأ من شأنه اعفاء او تخفيض مسؤولية الادارة وبما انه يقتضي الزام المستدعي بوجهها التعويض عن كامل الضرر الذي لحق الجهة المستدعية وبما انه بالنظر الى ظروف القضية وبما لهذا المجلس من حق التقرير تحدد قيمة التعويض بمبلغ ستة عشر الف ليرة لبنانية مع الفائدة تسعة بالماية من تاريخ تسجيل ربط النزاع في وزارة الداخلية 30/12/1974 ولغاية الدفع الفعلي شرط ان يسبق دفع التعويض هذا احلال المستدعى بوجهها محل المستدعين ولغاية المبلغ المقرر في الحقوق التي تعود لهما من جراء الاحكام الصادرة من قبل القضاء الجزائي او قد تصدر من قبل اي قضاء بسبب نفس الحادث