Rulings

State Council 09/07/1996

شورى حكم رقم : 986 /1996

Court
شورى
Number
986/1996
Date
09/07/1996
President
سليم سليمان
Members
كنعان، نصر
Source
Lebanese University

- مهلة وشروط اسقاط الدين واصول تحديد التعويض عن الضرر اللاحق حتى تاريخ ربط النزاع المتضمن المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم

-

وبما ان الدين الذي لم يصف ولم يصرف ولم يدفع يسقط في آخر السنة الرابعة التي تلي السنة التي نشأ فيها الدين عملا باحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية وبما ان المستدعي يطلب الحكم له عام 1975 بمبالغ استحقت اعتبارا من عام 1969 فتكون المبالغ المطالب الحكم بها والعائدة لقبل عام 1971 قد سقطت بمرور الزمن القصير وبما ان الجهة المستدعية قد طالبت الادارة بتاريخ 2/4/1975 ان تدفع لها ما يتوجب تنفيذا للقرار القضائي وبما انه يقتضي التعويض عن الضرر اللاحق حتى تاريخ ربط النزاع الذي كان موضوع مطالبة وصدر به قرار ضمني بالرفض وبما انه بالنظر لظروف القضية والعناصر المتوافرة في الملف فان هذا المجلس يحدد التعويض المتوجب لغاية 2/4/1975 بمبلغ خمسة آلاف ليرة يتوجب على المستدعى بوجهها دفعها للجهة المستدعية