State Council 18/10/1995
شورى حكم رقم : 21 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 21/1995
- Date
- 18/10/1995
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على القضية المحكوم بها
-
فانه يستحيل بصورة مبدئية ومطلقة ادخال اي تعديل او تصحيح او تفسير على القرارات القضائية المبرمة لمناقشة ما تقرر بغية تعديل ما قضت به او اصلاح خطأ او عيب في اساسه او شكله اذ انه لا يجوز لاية سلطة قضائية كانت ام ادارية ان تناقش ما قضت به القرارات المبرمة ولا يقبل اي دليل او حجة ينقض حجة ما فصلته من حقوق الاحكام النهائية لان ليس للمحكمة بعد ابرام الحكم ان تتحرى عن الخطأ ثم تعيد البحث في اساس الحقوق وبما ان لا مجال والحال هذه الا تطبيق وتنفيذ ما قضى به القرار المبرم رقم 23/71 مهما كانت الاخطاء التي تعتريه حتى ولو تعلقت هذه الاخطاء بالصلاحية المطلقة ام بالانتظام العام او كان مجلس شورى الدولة قد خرق الاصول الشكلية او احكام القانون الالزامية وبما ان قوة القضية المحكمة لها قوة تربو على قوة القانون ذاته فهي عنوان الحقيقة مهما وجه اليها من انتقادات وطعون ولذلك لا يجوز لاية سلطة كانت ام لاي فريق في الدعوى مهما كانت وجهة النظر المعاكسة مخالفة لما جاء بالحكم المبرم اذ ان ما قضي به قد قضي وبما انه يتحتم على كل قاض مهما كانت مرتبته في السلك القضائي ان يدافع عن قوة القضية المحكمة التي هي السند الاساسي للنظام القانوني والا سيكون موضوع الخلاف سلطان وكرامة مجلس شورى الدولة
- صلاحية الوزير المختص ودور وزير المالية بالنسبة لسائر الوزراء
-
وبما انه وفق احكام المادة 64 من الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري عام 1990 ووفق ايضا المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدلة عام 1990 ان وزير الصحة العامة وهو مسؤول في المراجعة الحاضرة عن تطبيق القوانين والانظمة في وزارته وله ان يتخذ من اجل ذلك جميع التدابير اللازمة لحسن سير العمل في ادارته وله سلطة التقرير مبدئيا في هذا الصدد وبما انه لا يوجد اي نص في الدستور او في القوانين والانظمة المالية والادارية يجعل من وزير المال قيما ومراقبا على اعمال سائر زملائه الوزراء ذلك ان المادة 64 القديمة من الدستور او المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدل عام 1990 جعلت من كل وزير القيم على شؤون وزارته - اسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الانظمة البرلمانية في جميع بلدان العالم - المرجع الاول والاعلى في ادارته ولا يشترك معه لممارسة صلاحياته ولجعل قراراته قانونية واصولية ونافذة وزير المال