Rulings

State Council 14/12/1993

شورى حكم رقم : 171 /1993

Court
شورى
Number
171/1993
Date
14/12/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار العقد الجاري مع شخص معنوي عام لتسيير مرفق عام عقدا اداريا يخضع لاختصاص القضاء الاداري.

-

بما انه يستفاد من المواد والبنود آنفة الذكر ان العقد تم مع شخص معنوي عام لحاجات تسيير مرفق عام وانه تضمن بنودا غير مألوفة في القانون الخاص. وبما انه وعلى فرض ان بند من البنود آنفة الذكر يثير شكا حول انتماء العقد للقانون العام او القانون الخاص. فان الرأي مستقر على ان تضافر البنود في وجهة معنية يرجح اتصاف العقد تبعا لهذه الوجهة. وبالتالي فان اشتراط الكفالة كما يمكن بذلك احكام قانون المحاسبة العامة. وايلاء الادارة حق مصادرتها والموافقة اللاحقة على ابقائها كذلك فضلا عن الموافقة على التغريم الى ما هنالك من مؤشرات اخرى في العقد والملحق كل ذلك يفضي الى اتصاف العقد بالصفة الادارية مع ما يترتب على ذلك من ايلاء القضاء الاداري صلاحية النظر بمنازعاته.