State Council 28/06/1994
شورى حكم رقم : 476 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 476/1994
- Date
- 28/06/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية شركة الكهرباء عن الضرر اللاحق بالافراد بسبب سقوط شريط التوتر العالي وشروط الاعفاء من المسؤولية
-
بما انه يستفاد من مجمل التحقيقات والاوراق المبرزة في الملف ان وفاة ابن الجهة المستدعية تأتت من سقوط شريط التوتر عليه وبما انه في الاضرار المعزوة الى المنشاآت العامة تقوم المسؤولية على اساس المخاطر دونما حاجة لاثبات الخطأ لمجرد قيام ارتباط سببي بين الضرر والمنشأ وذلك تجاه الشخص الثالث ويمكن اثارة هذه المسؤولية عفوا لتعلقها بالنظام العام وبما ان ادلاء المستدعى ضدها بالقوة القاهرة بقي قولا مجردا من الاثبات ذاك ان الانفجار المتزامن مع سقوط الشريط بقي مجهول السبب والاثر على الشريط فضلا عن ان افتراض حصول الانفجار بفعل الغير لا يشكل سببا للاعفاء في القضية المعروضة وبما ان الفقه والاجتهاد مستقران على انزال السبب المجهول منزلة "الحادث المفاجىء" غير المعفي من المسؤولية على اساس المخاطر