State Council 24/05/1994
شورى حكم رقم : 407 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 407/1994
- Date
- 24/05/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- حق مالك العقار المتضرر من المجارير بالتعويض وسقوط بمرور الزمن الرباعي
-
بما انه من الثابت ان البلدية المستدعى ضدها قد انشأت مجارير تصب مياهها المبتذلة قرب عقاري المستدعي والحق بها اضرارا ناشئة عن الروائح الكريهة وتسرب المياه الى التربة بحيث تتضرر بالاشجار والثمار ويتأذى الاستغلال وبما ان البلدية المستدعى ضدها لم تتخذ الاحتياطات والتدابير والاجراءات اللازمة لمنع الضرر المشكو منه وتكون مسؤولة عن عملها ونتائجه وبما ان المجارير مدت سنوات من ربط النزاع فتكون التعويضات المترتبة لغاية السنة الرابعة السابقة لتلك المذكرة ساقطة بمرور الزمن ترى تحديد التعويض بمبلغ اجمالي مقداره عشرون الف ليرة لبنانية