Rulings

State Council 24/05/1994

شورى حكم رقم : 407 /1994

Court
شورى
Number
407/1994
Date
24/05/1994
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- حق مالك العقار المتضرر من المجارير بالتعويض وسقوط بمرور الزمن الرباعي

-

بما انه من الثابت ان البلدية المستدعى ضدها قد انشأت مجارير تصب مياهها المبتذلة قرب عقاري المستدعي والحق بها اضرارا ناشئة عن الروائح الكريهة وتسرب المياه الى التربة بحيث تتضرر بالاشجار والثمار ويتأذى الاستغلال وبما ان البلدية المستدعى ضدها لم تتخذ الاحتياطات والتدابير والاجراءات اللازمة لمنع الضرر المشكو منه وتكون مسؤولة عن عملها ونتائجه وبما ان المجارير مدت سنوات من ربط النزاع فتكون التعويضات المترتبة لغاية السنة الرابعة السابقة لتلك المذكرة ساقطة بمرور الزمن ترى تحديد التعويض بمبلغ اجمالي مقداره عشرون الف ليرة لبنانية