Rulings

State Council 24/01/1995

شورى حكم رقم : 255 /1995

Court
شورى
Number
255/1995
Date
24/01/1995
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، سرحان
Source
Lebanese University

- مفعول اختلاف الموضوع والسبب القانوني لمذكرة ربط النزاع عن موضوع وسبب المراجعة

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا بسبب اختلاف موضوعها وسندها القانوني عن موضوع مذكرتي ربط النزاع وسندهما القانوني وبما انه كي تسمع المراجعة امام مجلس شورى الدولة يجب ان يكون الموضوع والسبب القانوني الواردين في مذكرة ربط النزاع لا يختلفان عن موضوع وسبب المراجعة وبما انه يتبين من الاطلاع على مذكرتي ربط النزاع انهما تضمنتا مطالب المستدعي لجهة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والحصول على التعويض المقرر له من تاريخ ربط النزاع وحتى تاريخ اعادة تسليمه المقهى واذا شاءت الدولة ان تفسخ العقد فعليها ان تجري المعاملات اللازمة لذلك وان تقوم بدفع التعويض عن هذا الفسخ وهو التعويض الذي يمثل النتائج القانونية والمالية لانهاء العقد وهذا التعويض يصير تحديده وفقا للواقع بالتاريخ الذي يقرر فيه الانهاء كما يتبين من العودة الى استدعاء المراجعة الذي يستند الى مذكرتي ربط النزاع المشار اليهما ان المستدعي يطلب الزام الدولة بتسليمه المقهى وبدفع التعويض المستحق له عن التأخير في التسليم واذا رات الدولة فسخ عقد الاستثمار الحكم عليها بتعويض لا يقل عن خمسماية الف ليرة وبما انه يستفاد مما تقدم ان ذاتية الموضوع والسبب متوفرة في المراجعة ومذكرتي ربط النزاع وبما انه لا ضرورة لان تحتوي مذكرة ربط النزاع على طلبات مفصلة ومطالبة بالعطل والضرر كما انه لا ضرورة لتحديد قيمة التعويض المطالب به في مذكرتي ربط النزاع باعتبار ان تحديد مبلغ التعويض في مذكرة ربط النزاع ليس شرطا اساسيا لقبول المراجعة.

- مفعول امتناع الدولة عن تنفيذ احكام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المراجعة الحاضرة تستند الى تقاعس الدولة عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 125 تاريخ 9/3/1983 القاضي برفض تسليم المستدعي المقهى موضوع النزاع وبدفع التعويض المقرر او انهاء العقد القائم بين الطرفين... وبما انه عملا باحكام المادة 32 من نظام مجلس شورى الدولة المعدلة بموجب القانون رقم 259 تاريخ 6/10/1993 فان "احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام) على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر" وبما ان قوانين اصول المحاكمات الجديدة تسرى فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها (المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 90/83)وبما ان المستدعي تقدم بطلب الزام المستدعى ضدها بغرامة اكراهية حتى تنفيذ قرار هذا المجلس رقم 2125 وابدت المستدعى ضدها دفاعها بشأن هذا الطلب غير المحصور تقديمه بمهلة وبما ان تقاعس المستدعى ضدها عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 125 تاريخ 9/3/1983 ثابت مما تقدم بالرغم من الفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ صدور هذا القرار وتاريخ تقديم المراجعة الحاضرة والتي تتجاوز المهلة المعقولة المنصوص عليها في المادة 93 المشار اليها وبما انه فضلا عن ذلك فان الاجتهاد الاداري مستمر على اعتماد مسؤولية الادارة تجاه المواطنين عندما تتقاعس عن تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحتهم والتي اودعت دوائر التنفيذ حسب الاصول وبالتالي فانه من حق المتقاضي ان يطالبها بتعويض اذا ما تجاوز التأخير مدة معقولة واذا ما نتج له ضرر من جراء عدم التنفيذ وبما ان الدولة تكون والحالة ما تقدم مسؤولة عن تقاعسها عن تنفيذ القرار رقم 125 تاريخ 9/3/1983 ويترتب عليها التعويض على المستدعي لقاء الاضرار التي لحقت به من جراء عدم التنفيذ.