Rulings

State Council 15/03/1995

شورى حكم رقم : 430 /1995

Court
شورى
Number
430/1995
Date
15/03/1995
President
رشيد حطيط
Members
صادر، الصايغ
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن المنشأ العام

-

بما انه من ناحية اولى تقوم المسؤولية عن الاضرار الناشئة عن المنشأ العام تجاه الاشخاص الثالثين لمجرد حدوث الضرر عنه وارتباطه به الا اذا اثبتت الادارة وجود قوة قاهرة او خطأ الضحية وبما انه لا يتبين ان الجهة المستدعية قد ساهمت بعمل في حصول الضرر او في تفاقمه للقول بتحميلها اية مسؤولية وبما انه من ناحية ثانية على فرض ان خطأ يجب ان يعزى الى الادارة وان هذا الخطأ واجب الاثبات فيبقى ان عدم اتخاذ التدابير الواقية من الاضرار المرتقبة كالضرر الحاصل اصابه السائق وتحطم السيارة وفي القضية الحاضرة اصلاح السيفون وتنظيفه لتجري المياه في القناة تحت الطريق يشكل خطأ تسأل الدولة عن نتائجه وبما ان الدولة تكون تبعا لما تقدم مسؤولة عن الاضرار الناشئة عن وجود القناة وعدم تنظيف السيفون واصلاحه