State Council 13/04/1995
شورى حكم رقم : 564 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 564/1995
- Date
- 13/04/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الخسائر الجسدية التي تلحق بالموظفين اثناء الوظيفة
-
وبما ان مورث الجهة المستدعية كان يعمل كطبيب متعاقد مع المستدعى ضدها. وبما انه اصيب اثناء قيامه بعمله في المستشفى العسكري وبما ان الاجتهاد سار في مثل هذه الحالة على تطبيق المبادىء العامة التي ترعى مسؤولية الدولة عن الخسائر الجسدية التي تلحق بموظفيها اثناء قيامهم بالوظيفة او بمناسبتها او بسببها. (قرار رقم 144 تاريخ 28/10/1986 خطار/الدولة - مجلة اجتهاد القضاء الاداري في لبنان العدد الثالث ص 197). وبما انه تطبيقا لهذا المبدأ فان الدولة المستدعى ضدها تكون مسؤولة بالتعويض عن اصابة مورث الجهة المستدعية ولا يحول دون ترتب هذه المسؤولية كون الاصابة ناتجة عن اعمال حربية باعتبار ان مسؤولية الدولة في القضية الحاضرة هي مسؤولية خاصة تستند الى علاقة الدولة بموظفيها او العاملين لديها اثناء قيامهم بالوظيفة او بسببها. وبما ان المجلس يقرر في مثل هذه الحالة وجوب التعويض الكامل على المستدعي بحيث يشمل كامل الاضرار اللاحقة به.