State Council 25/04/1995
شورى حكم رقم : 595 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 595/1995
- Date
- 25/04/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بطلب التعويض عن الاضرار التي تسببها للغير اعمال رجال الدرك
-
بما انه سواء اكانت مهمة الدركيين داخله من مهام الضابطة العدلية ام من مهام الضابطة الادارية فان مجلس شورى الدولة يبقى صالحا للنظر بطلب التعويض عن الاضرار التي تسببها للغير اعمال رجال الدرك عندما لا يكون هذا الغير هدفا لملاحقتهم لا مثل هذا النظر ليس من شأنه ان يؤول الى تدخل هذا المجلس في تمحيص ما يعود للسلطة القضائية العدلية تمحيصه ما يعود الضابطة العدلية ويبقى سبب المراجعة الحاضرة منحصرا ضمن اطار المبادىء العامة التي تسود تنفيذ المصلحة العامة هذا التنفيذ الذي يعود امر النظر في الضرر الناجم عنه الى مجلس شورى الدولة.
- مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تنتج عن اعمال رجال الدرك واصول تحديد التعويض
-
بما انه من الثابت ان الفتاة لونا طراد اصيبت بطلق ناري من قبل الدركيين ادى الى اصابتها من الناحية اليمنى من الصدر واخترق الرئة مسببا نزيفا دمويا ادى الى وفاتها وبما ان الدولة ادلت بوجود قرار منع محاكمة عن الدركيين لانهما كانا في حال الدفاع المشروع عن النفس وبان المستدعيين اسقطا حقهما الشخصي امام القضاء العسكري وبقوة القضية المحكمة التي يتمتع بها الحكم الجزائي وبما انه وعلى فرض ثبوت ما ادلت به الدولة فانه في حال اعتبار ان اسباب التبرير كالدفاع عن النفس من شأنها ان تمنع العقاب وان تعفي مقترف العمل الجرمي من التعويضات المدنية ايضا فان ذلك محله في بحث العلاقة بين مقترف هذا العمل وبين الشخص الذي استهدفه الدفاع ولا يطال البحث الاشخاص الثالثين الذين لم يكونوا ضمن نطاق اسباب التبرير كي تنعكس على علاقتهم مع مسبب العمل الضار كما هو الحال في المراجعة الحاضرة ولا يكون لحكم المحكمة العسكرية قوة القضية المحكمة المطلقة ازاء المطالبة بالتعويض المرفوعة امام القضاء الاداري وان امر النظر في مفعول التنازل عن الحق الحق الشخصي من قبل المستدعي يخرج عن اختصاص هذا المجلس وبما ان سبب المراجعة الحاضرة ينحصر ضمن اطار تنفيذ المصلحة العامة وما لحق بالغير من ضرر ففي هذا المجال تتحمل الدولة مخاطر هذا التنفيذ لا سيما عندما يرافقه استعمال الاسلحة النارية الخطرة التي وضعتها الدولة بتصرف موظفيها وبما ان الدولة تكون مسؤولة عن عمل الدركيين الذي قاما به اثناء قيامهما بمهامهما الوظيفية والذي تسبب بمقتل الفتاة وبما انه على الدولة ان تعوض على المستدعين عن فقدان ابنتهما وبما ان التعويض المطالب به حدده المستدعيان بمبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية وفائدة هذا المبلغ من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي وبما ان التعويض عن الضرر يقدر بتاريخ حصوله.