State Council 21/05/1996
شورى حكم رقم : 662 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 662/1996
- Date
- 21/05/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن سرقة اغراض تحت حراستها
-
وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد سار في قضايا التعويض الناشئة عن الحوادث والاضطرابات على التفريق بين ما كان في استطاعة الدولة عمله لتجنب المواطنين الاضرار وبين ما ليس في وسعها بما لديها من امكانات القيام به للحؤول دون وقوعها فاذا ثبت انها لم تستفد كل وسائها وما لديها من امكانيات من اجل منع الحوادث واضطرارها او حصرها في نطاق حدود كان عليها ان تتحمل نتائج موقفها السلبي وما نشأ عنه من اضرار. وبما ان عدم استعمال الدولة امكاناتها التي كان في استطاعتها استخدامها لتفادي الحادث واضطراره يشكل خطأ فادحا تسأل عنه الدولة. وبما انه تبين من المراجعة ان الدولة بايداع السبائك الثلاث لديها ولم تعمل على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع السرقة ومن ثم منع الحاق الضرر بالمستدعي. وبما ان الدولة تسأل عن عدم تأمين الحراسة التي كان من شأنها الحؤول دون وقوع الحادث المشكو منه. وبما ان المجلس يرى في موقف الادارة تقصيرا في الحراسة وخطأ جسيما يجر مسؤوليتهما ويضع على عاتقها موجب التعويض على المستدعي. وبما ان الضرر اللاحق بالمستدعي متمثلا بفقدان السبائك الثلاث وهي من الاشياء من نوع المثليات التي يمكن التعويض على المستدعي تعويضا كاملا عنها بتسليمه ثلاث سبائك مثلها.