Rulings

State Council 22/05/1996

شورى حكم رقم : 664 /1996

Court
شورى
Number
664/1996
Date
22/05/1996
President
نجلا كنعان
Members
غندور، الامين
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح في النزاع حول المصادرة واصول المراجعة

-

وبما ان الاجتهاد في لبنان يعتبر ان قضايا المصادرة هي من صلاحية القضاء الاداري. بما انه عندما ينص القانون علىصلاحيات خاصة بريس مجلس الوزراء فانه يصبح المرجع المختص فيما يعود الى هذه الصلاحيات.

- تحديد اصول التعويض الناتج عن المصادرة

-

وبما ان احكام المصادرة تختلف عن الاحكام المتعلقة بالايجارات من حيث ان عقد الايجار جرى اصلا برضى الطرفين ويتعدل بدله في ظل احكام قوانين الايجارات الاستثنائية او برضى واتفاق طرفي العقد في حين ان المصادرة هي اشغال لملك الغير بقرار اداري دون رضى المالك وبما انه اذا كان التشريع لا يتضمن نصا يحفظ للمالك حق طلب اعادة النظر بتعويض المصادرة تتابعا بما يتلائم وزيادة الاسعار والتقلبات الاقتصادية والمالية فان مبادىء العدل والانصاف وانطلاقا من ان حق الملكية مكرس دستوريا تقضي بان لا يحرم صاحب الملك المصادر من حقه بالتعويض العادل الذي يتناسب مع الظروف الاقتصادية وطول مدة المصادرة واستمرارها بعد ان حرم من حقه بالتصرف بملكه كما يشاء بفعل قرار المصادرة وبما ان رفض الادارة لطلب المستدعين باعادة تخمين عقارهم المصادر لتقرير البدل العادل يشكل خرقا لمبادىء العدل والانصاف مما يقتضي ابطال القرارين المطعون فيهما جزئيا فيما يتعلق بتحديد التعويض واعلان حق المستدعين بتشكيل لجنة تعيد تخمين قيمة البدل العادل لعقارهم المصادر