State Council 06/06/1996
شورى حكم رقم : 744 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 744/1996
- Date
- 06/06/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مدى توجب التعويض على الموظف العسكري لدى اصابته بنتيجة اعمال حربية واصول ترقيته.
-
وبما ان المادة 28 من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي 122/59) ترتب مسؤولية الدولة عن الاضرار المادية التي تلحق بالموظف اثناء قيامه بوظيفته وتحدد لذلك اصولا خاصة للمطالبة بها بينما تتعلق المراجعة الحاضرة بالتعويض عن الخسائر الجسدية الناتجة عن اصابة المستدعي مما يقتضي عدم تطبيق المادة 28 على وضعه وبالتالي تطبيق المبادىء العامة التي ترعى مسؤولية الدولة عن الخسائر الجسدية التي تلحق بموظفيها اثناء قيامهم بالوظيفة او بمناسبتها او بسببها كما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس. وبما انه تطبيقا لهذا المبدأ يتوجب التعويض على المستدعي بحيث يشمل كامل الاضرار اللاحقة به ولا يحول دون ذلك افادته من تحمل الدولة نفقات المعالجة او استمراره في الوظيفة وتقاضي رواتبه ولا يحول ايضا دون مسؤولية الدولة في القضية الحاضرة تستند الى علاقة الدولة بموظفيها اثناء قيامهم بالوظيفة او بسببها. وبما ان ما تدلي به الدولة من تطبيق للفقرة ج من المادة 80 من المرسوم الاشتراعي 102/83 (قانون الدفاع الوطني) لا يطبق في المراجعة الحاضرة لانه ليس اكثر من اضافات تعطيل تمنح للمتطوعين وتدخل في حساب تصفية معاش التقاعد. وبما ان للترقية اصول وشروط نصت عليها القوانين المرعية الاجراء ينبغي توافرها في المستدعي وهو في الخدمة الفعلية وبما ان الشروط المنصوص عليها غير متوافرة في المستدعي كونه اصيب الحادث اثناء الخدمة لانه لم يتقدم كمباراة ولم يقيد اسمه على جدول الترقية. وبما انه ينبغي اعتبار طلب المستدعي لهذه الجهة في غير محله القانوني.