State Council 28/03/1995
شورى حكم رقم : 458 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 458/1995
- Date
- 28/03/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية مقاضاة المتعهد منفردا امام القضاء الاداري عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة دون شرط القرارالمسبق.
-
بما ان الرأي مجمع فقها واجتهادا على امكانية مقاضاة المتعهد منفردا عن اضرار الاشغال العامة المعزوة اليه وذلك امام القضاء الاداري. وبما ان ما يؤكد هذه الوجهة ان النص الاساسي الذي يرعى مسألة الصلاحية في موضوع اضرار الاشغال العامة.l'article H de la loi de L'an VIII قد جاء بصورة اذا اخذت بحرفيتها لافادت ان المتعهدين فقط يقاضون امام المرجع الاداري وليس الادارة. وبما انه ورغم ما يستفاد من حرفية النص اجمع الفقه على ان صلاحية القضاء الاداري تشمل الادارة والمتعهد سواء قوضيا معا ام انفراد تأسيسا على ان موضوع الاشغال العامة هو الذي يربط الصلاحية. وبما انه ينبني على ما تقدم القول بصلاحية القضاء الاداري لمقاضاة المتعهد منفردا لنشوء الضرر المعزو اليه عن الاشغال العامة. بما ان المادة 67 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة تنص على عدم جواز المقاضاة امام مجلس شورى الدولة الا طعنا بقرار صادر عن السلطة الادارية. وبما انه يستفاد من هذا النص وما يليه انه لا يجوز مقاضاة الادارة الا طعنا بقرار صادر عنها وبالتالي فان شرط القرار المسبق يقتصر على مقاضاة الادارة فقط ولا ينسحب على اشخاص القانون الخاص الجائز استثناء مقاضاتهم اما القضاء الاداري. وبما انه ينبني على ما تقدم القول بقبول المراجعة ضد الجهة المستدعي ضدها دونما اشتراط لقرار مسبق.