State Council 25/10/1994
شورى حكم رقم : 15 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 15/1994
- Date
- 25/10/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، نون
- Source
- Lebanese University
- في كيفية توزيع المسؤولية عن حادث السير الناتج عن اهمال المؤسسة العامة وخطأ السائق
-
بما ان المرحوم علي سالم اسماعيل كان بتاريخ 11/10/1971 يقود سيارته البك اب رقم /165587/ برفقة المدعو علي محمد عبدالله في محلة الليطاني قاصدا كروم بلدة مشغرة فانحرف عن الطريق العام ودخل في ارض سليخ بغية جلب العنب من كرم المدعو حسين قاسم عمار وما ان سار مسافة وجيزة حتى تدهور في قناة عميقة محجوبة الرؤيا تخص المستدعي ضدها وقد اسفر الحادث عن مقتل السائق علي فورا وعن جرح رفيقه وعن تحطيم السيارة. وبما ان حادث التدهور سببه وجود قناة المستدعي ضدها بشكل محجوب عن الرؤيا دون اشارة واعلان ينبه للخطر المحدق الذي يهدد المارة في تلك المحلة لا سيما وان القناة تقع على مقربة من الطريق العام الفرعية. وبما ان المرحوم علي دخل بسيارته في السليخ قاصدا كروم العنب وهو ان الغريب عن المنطقة وكان عليه ان يستدل من اهل المحلة التي يقصدها عما اذا كان باستطاعته سلوك السليخ الذي دخل فيه علما انه لا يسير على طريق عام معد لسير المركبات ويقتضي بالتالي تحمليه جزءا من المسؤولية. وبما انه يقتضي توزيع المسؤولية مناصفة على كاهل المستدعي ضدها والجهة المستدعية.