Rulings

State Council 31/10/1994

شورى حكم رقم : 32 /1994

Court
شورى
Number
32/1994
Date
31/10/1994
President
عزت الايوبي
Members
معكرون، بيضون
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطلب الاضافي في الدعوى المقامة امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان الجهة المستدعية طلبت في استدعاء المراجعة ابطال قرار المديرية العامة لقوى الامن والحكم بترقيتها اسوة بزملائها الذين رقوا بموجب المرسوم رقم 1001 وبما انها بلائحتها الجوابية الثانية المقدمة بتاريخ 18/5/1992, تقدمت بطلب اضافي وهو انه بحال عدم ترقيتها اسوة بزملائها,يقتضي ابطال المرسومين رقم 1000 و1001 وبما ان المشترع نص في المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة على انه بعد ان يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره تعتبر لغوا الطلبات والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد بالنسبة لهذا الطلب الاضافي. وبما ان الطلب الاضافي بابطال المرسومين رقم 1000 و1001 وارد خارج مهلة المراجعة وغير متلازم مع المطالب الواردة في الاستدعاء فيقتضي رده شكلا.

- شروط ترقية رتباء قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم

-

بما ان الجهة المستدعية ميلاد عبد الساتر ورفاقه تطلب ابطال القرار برفض ترقيتها الى رتبة ملازم وملازم اول واعطائها الحق في هذه الترقية المنصوص عليها في المادة 237 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي رقم 17/90 ابتداء من 1/1/1986 وما ينجم عنها من حقوق وتعويضات. وبما ان المادة 237 المذكورة تنص على ما يلي: 1- يمكن ترقية الرتباء الذين كانت تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 5/84 الى رتبة ملازم وملازم اول شرط ان: - يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون. - استوفوا الشروط القانونية والنظامية غير المستثناة بموجب القانون رقم 5/84 لا تعود هذه الترقية لتاريخ سابق للحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 1985 وبما ان الدولة وخلافا لما ادلت به الجهة المستدعية ادلت بان الرتباء الذين يستفيدون من المادة 237 المذكورة هم اولئك الذين كانوا متممين الشروط القانونية والنظامية المفروضة بموجب القانون رقم 5/84 خلال فترة العمل بهذا القانون. وبما ان عبارة "الذين كانت تتوفر فيهم" الواردة في المادة 237 المذكورة تدل على صحة ما تدلي به الدولة لجهة الفترة التي ينبغي ان تتوفر فيها الشروط المفروضة للترقية. وبما ان ما تقدم يتأكد بالعودة الى المناقشة العامة للمجلس النيابي الحاصلة بتاريخ 26/07/1990 حيث يتبين انه سقط اقتراح مآله تمديد فترة الافادة من احكام المادة 237 حتى آخر شهر كانون الاول من عام 1988 بدلا من عام 1985 الذي تنتهي فيه فترة العمل بالقانون رقم 5/84: كما يتبين ان المقصود بهذه المادة هو انصاف الذين كانت تتوفر فيهم شروط الترقية في ظل العمل بالقانون رقم 5/84 ولم يتقدموا كزملاتهم الى مجلس الشورى للحصول على حقوقهم. وبما انه يضاف الى ذلك انه ليس هنالك ما يبرر الاحالة على القانون رقم 5/84 لو لم يكن المقصود بهذه الحالة هو توفر الشروط المطلوبة خلال فترة العمل بهذا القانون. لا سيما وانه يتضمن شرطا له علاقة مباشرة بهذه الفترة لم تتطرق اليه المادة 237 المذكورة باي تعديل وهو الشرط الذي يفرض ان لا يكون المعاون او المعاون الاول الذي تجوز ترقيته قد تجاوز سن الثامنة والاربعين بتاريخ 1/1/1983 بحيث يفقد هذا الشرط اهميته او اعتمدت للترقية فترة لاحقة على فترة العمل القانون رقم 5/1984 وبما انه ينبغي والحالة هذه معرفة ما اذا كان المستدعي ورفاقه خلال فترة العمل بالقانون رقم 5/84 استوفوا الشروط المفروضة في هذا القانون لترقيتهم الى رتبة ملازم. وبما انه وفقا للمادتين الاولى والثانية من القانون المذكور فان الشروط المشار اليها اعلاه هي التالية: 1- ان يكون المرشح برتبة معاون على الاقل. 2- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الاول على الاقل. 3- ان لا يكون بتاريخ 1/1/1983 قد تجاوز ال 48 سنة من عمره 4- ان يستوفى جميع الشروط القانونية والنظامية مع اعفائه من مباراة الكفاءة ومن الدورات المنصوص عليها في المواد 53 و74 و75 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/1983 وبما ان عبارة "الشروط القانونية والنظامية" نظرا لوضوحها ليست موضوع تأويل او تفسير وهي بالتالي تعني الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وعدم ذكر الشروط الواردة في المادة 73 المذكورة بالتحديد ليس دليلا على استبعاد هذه الشروط كما ان عدم فرض شرط السن الوارد في البند الثاني من هذه المادة ليس الا لان للقانون رقم 5/84 طابعا استثنائيا وبالتالي فأن الشروط القانونية التي يمكن استبعادها هي تلك المنصوص عليها صراحة في القانون نفسه ومنها شرط السن الذي صار 48 سنة كحد اقصى في 1/7/1983 بصورة استثنائية خلال فترة العمل بهذا القانون بحيث تنبغي العودة الى السن المفروضة بموجب المادة 73 المذكورة عند انتهاء هذه الفترة. وبما انه والحالة هذه لكي يستفيد المستدعي ورفاقه من الترقية الواردة في القانون رقم 5/84 ينبغي ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة 73 من المرسوم رقم 103/83 ما عدا ما استثنى صراحة في القانون نفسه وذلك خلال فترة العمل بهذا القانون. وبما ان الشروط المفروضة بموجب المادة 73 المذكورة وغير المستثناة بموجب القانون رقم 5/84 لترقية الرتيب الى رتبة ملازم هي التالية: 1- ان يكون برتبة معاون على الاقل وان يكون في 31 كانون الاول من سنة الترشيح قد مضت المدات التالية على الاقل على بلوغهم هذه الرتبة. - سنة واحدة لحمله الاجازة اللبنانية في الحقوق. - ثلاث سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها. - اربع سنوات لحمله البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها. - ست سنوات لحمله الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا. - سبع سنوات لسائر المرشحين. - ان تكون تقديراته جيدة. وبما انه لا خلاف بين الفريقين من ان المستدعين كانوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني وانهم رقوا الى رتبة معاون بتاريخ 1/1/1983وبما انه سنه للترشيح هي السنة التي يرجي فيها درس طلبات الترشيح للترقية والبت فيها والتي تتم في 31 كانون الاول من كل سنة باصدار جداول الترقية. وبما ان القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 هو نص استثنائي وقد اجاز الترقية لرتبة ملازم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل به اي لغاية 9/2/1985 باعتبار القانون المذكور نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/8/1984 ويعمل به فور نشره. وبما ان القانون رقم 5/84 لم يحدد مهلة لقبول طلبات الترشيح والبت بها بمعنى ان قبول هذا الطلبات وبتها بقي ممكنا لغاية انتهاء العمل بالقانون رقم 5/84 لغاية 9/02/1985 وبما ان سنه الترشيح بالنسبة لمراسيم الترقية التي تصدر خلال سنة 1986 والتي يبدأ مفعولها اعتبارا من 1/1/1986 هي سنة 1985 وبالتالي فان المقصود بعبارة 31 كانون الاول من سنه الترشيح هو 31/12/1985 وبما انه باضافة سنة الترشيح (1985) الى السنتين السابقين لها (1983 و1984) يجعل المستدعين مستوفين الشروط اللازمة لجهة الاقدمية في رتبتهم (ثلاث سنوات) للترقية الى رتبة ملازم اعتبارا من 1/1/1986 وبما ان السبب الذي تدلي به المستدعى ضدها لرفض ترقية المستدعين لرتبة ملازم بحجة عدم اتمامهم مدة الثلاث سنوات كأقدمية في رتبة معاون يكون واقعا في غير محله القانوني. وبما انه لا خلاف بين الفريقين على استيفاء المستدعين سائر الشروط القانونية المطلوبة للترقية. وبما ان المستدعى ضدها برفضها ترقية المستدعين الى رتبة ملازم للسبب المبين اعلاه قرارها بهذا الصدد فاقدا الاساس القانوني الصحيح ومستوجبا للابطال بسبب تجاوز حد السلطة.