Rulings

State Council 15/01/1996

شورى حكم رقم : 268 /1996

Court
شورى
Number
268/1996
Date
15/01/1996
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، الامين
Source
Lebanese University

- اصول تعيين العضو الاختياري محل المختار المتوفي

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 424/986 الصادر عن محافظ جبل لبنان في 30/12/1986 والمتضمن تكليف السيد محمد رشيد علامه العضو الاختياري في مجلس مختارية بلدة برج البراجنة - هي المنشيه باعمال المختار الى حين انتخاب مختار اصيل وبما ان المادة 15 المذكورة تنص على انه اذا اشغر مركز المختار او كفت يده خلال الستة اشهر التي تسبق انتهاء مدة ولايته يعين المحافظ وكيلا عنه اكير اعضاء المجلس الاختياري سنا الى ان يتم الانتخاب الجديد وبما ان صلاحية المحافظ في تطبيق المادة 15 المذكورة هي صلاحية مقيده بحكم القانون وليس صلاحية استنسابية وبما ان ايا من المستدعي ضدها او المقرر ادخاله لم يدحض ما ادلى به المستدعي لجهة انه اكبر الاعضاء سنا في مجلس مختارية بلدية برج البراجنة - حي المنشية وبما انه وفقا للمادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة لا يحق لهذا المجلس تعيين المستدعي مختارا بل تقتصر صلاحيته على ابطال العمل الاداري المعين المطعون فيه