Rulings

State Council 09/01/1996

شورى حكم رقم : 239 /1996

Court
شورى
Number
239/1996
Date
09/01/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة عن عدم صيانة الطرقات العامة.

-

وبما انه من الثابت ان الاضرار المشار اليها لحقت بالمستدعي عندما انهارت الطريق من تحت سيارته وسقطت في نهر البردوني وذلك اثناء مروره على طريق عام حارة التحتا-ساحة الفحم قرب محلات ادمون جريصاتي في زحلة. وبما ان الطريق التي حصل الحادث عليها هي طريق داخلية تدخل ضمن الاملاك العامة لبلدية زحله فتكون صيانتها منوطة بالبلدية ان بلدية زحله تسأل بالتعويض عن الاضرار التي يسببها النقص في صيانتها للطرق العامة. وبما انه اذا كان يعزى الى المستدعى ضدها بعض الخطأ في اهمالها صيانة الطرق التابعة لها فان المستدعي لم يأبه لنظام السير داخل المدينة مما يقتضي اعتباره مشتركا في التسبب بالحادث. وبما انه بالنظر لما تقدم يقتضي توزيع المسؤولية مناصفة بين المستدعي والبلدية المستدعى ضدها.