Rulings

State Council 07/05/1996

شورى حكم رقم : 519 /1996

Court
شورى
Number
519/1996
Date
07/05/1996
President
رشيد حطيط
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الزام المؤسسات العامة ببدل نقل الردميات التي تقع خارج الحدود التي استملكتها.

-

وبما ان الضرر الثابت اللاحق بالعقار موضوع هذه المراجعة والمتفق عليه في تقرير الخبير المذكور وتقرير المكتب الاستشاري المكلف من قبل المستدعى ضده هو وجود ردميات بعمق ستة امتار داخل العقار في حين ان حدود الاستملاك تقف عند ثلاثة امتار ونصف من حدود العقار اصلا. وبما انه يقتضي الزام المستدعى ضده بنفقات نقل الردميات من خارج حدود الاستملاك. وبما ان اكلاف النقل كما حددها الخبير تبلغ ستة وخمسين الف ليرة لبنانية عن كامل المساحة المردومة. فيكون نصيب المستدعى ضده من النفقات مقتصرا على مبلغ خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية فقط استنادا الى المساحة المتجاوز عليها.