Rulings

State Council 23/11/1995

شورى حكم رقم : 91 /1995

Court
شورى
Number
91/1995
Date
23/11/1995
President
رشيد حطيط
Members
صادر، مداح
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن الضرر الناجم عن حفرة عميقة في الشارع دون وضع لافتة للخطر

-

بما ان بلدية بيروت قامت بحفر هوة في شارع الاشرفية عمقها يزيد عن ستة امتار وبما انه من الثابت ايضا من اوراق الملف ان بلدية بيروت لم تضع انارة او لافتة لتدارك وقوع الضرر من جراء الحفرة المذكورة وبما ان عدم اتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية الضرورية من قبل بلدية بيروت يلقي عليها مسؤولية الحادث موضوع هذه المراجعة