Rulings

State Council 20/11/1995

شورى حكم رقم : 75 /1995

Court
شورى
Number
75/1995
Date
20/11/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، الامين
Source
Lebanese University

- توجب الفائدة على تعويض الاستملاك حتى ولو لم ينص قرار اللجنة عليها صراحة

-

بما ان الخلاف يدور حول الفائدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الاستملاك رقم 4/54 التي تنص على انه تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور المنفعة العامة وبما ان الفائدة المذكورة منصوص عليها في القانون وهي تتوجب حتى ولو لم يقض بها صراحة في قرار لجنة الاستملاك وبما ان رفض البلدية احتساب ودفع الفائدة المطالب بها في غير محله