State Council 20/11/1995
شورى حكم رقم : 75 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 75/1995
- Date
- 20/11/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، الامين
- Source
- Lebanese University
- توجب الفائدة على تعويض الاستملاك حتى ولو لم ينص قرار اللجنة عليها صراحة
-
بما ان الخلاف يدور حول الفائدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الاستملاك رقم 4/54 التي تنص على انه تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور المنفعة العامة وبما ان الفائدة المذكورة منصوص عليها في القانون وهي تتوجب حتى ولو لم يقض بها صراحة في قرار لجنة الاستملاك وبما ان رفض البلدية احتساب ودفع الفائدة المطالب بها في غير محله