Rulings

State Council 21/11/1995

شورى حكم رقم : 81 /1995

Court
شورى
Number
81/1995
Date
21/11/1995
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عطاالله بدوي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاعمال التي تقوم بها البلديات والمؤسسات العامة

-

وبما ان الدولة لا تسأل عن الاعمال التي تقوم بها وتصدر عنها ولا علاقة لها بالاعمال الصادرة عن سواها من اشخاص القانون العام من بلديات ومؤسسات عامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وبما ان تقديم المراجعة بوجه الدولة يكون واقعا في غير محله القانوني ويترتب اخراج الدولة التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن سائر اشخاص القانون العام والتي استدعي بوجهها خطأ

- صلاحية اعادة النظر في شروط استثمار المحلات المصنفة

-

وبما ان المستدعي استحصل من محافظ جبل لبنان بتاريخ 26/11/1983 على ترخيص بانشاء مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية برقم 525 وايضا بتاريخ 9/12/1983 على ترخيص بالاستثمار برقم 550 بالاستناد الى عقد الايجار المذكور وسندا لخريطة السطح للطابق الاول المذكور التي تبين بالتفصيل موضع الماكينات الموجودة فيه المعمل والواردة تفصيلا في الخريطة ومنها ونج البضائع موضوع النزاع وبما ان الخرائط المرفقة بالتراخيص الممنوحة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه التراخيص وقد ورد فيها الونج مركزا في الزاوية بقرب المدخل المواجه للطريق الداخلي فضلا على ان الافراز يعني انطباق العقار على الشروط القانونية المفروضة للافراز ومنها انتفاء وجود اية مخالفة في البناء موضوع الافراز وبما ان اعادة النظر في شروط استثمار المحلات المصنفة يعود الى السلطة ذاتها التي يعود لها صلاحية الترخيص وان هذه السلطة هي للمحافظ وليس لرئيس البلدية عملا باحكام المرسوم رقم 21/ل تاريخ 25/7/1932 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة وبما ان القرار رقم 715 تاريخ 5/11/1991 الصادر عن رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد يكون صادرا عن غير ذي اختصاص ويقتضي ابطاله لمخالفته الاحكام القانونية المذكورة