State Council 21/11/1995
شورى حكم رقم : 86 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 86/1995
- Date
- 21/11/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
- انقطاع مهلة المراجعة بالدعوى الادارية عن طريق تقديم الدعوى المدنية ومفعول القرار برد الدعوى
-
بما ان الدعوى المدنية - المشا راليها اعلاه - قد ردت لعدم الصلاحية فتكون الدعوى آنفة الذكر بمثابة ربط نزاع انتهى بقرار رفض وبما ان مهلة المراجعة تنقطع وتقف بمفعول الدعوى المذكورة ولا تعود الى السريان الا من تاريخ تبليغ قرار الرد لعدم الصلاحية