Rulings

State Council 21/11/1995

شورى حكم رقم : 86 /1995

Court
شورى
Number
86/1995
Date
21/11/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- انقطاع مهلة المراجعة بالدعوى الادارية عن طريق تقديم الدعوى المدنية ومفعول القرار برد الدعوى

-

بما ان الدعوى المدنية - المشا راليها اعلاه - قد ردت لعدم الصلاحية فتكون الدعوى آنفة الذكر بمثابة ربط نزاع انتهى بقرار رفض وبما ان مهلة المراجعة تنقطع وتقف بمفعول الدعوى المذكورة ولا تعود الى السريان الا من تاريخ تبليغ قرار الرد لعدم الصلاحية