State Council 25/04/1996
شورى حكم رقم : 483 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 483/1996
- Date
- 25/04/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر المصلحة في المراجعة المقدمة من الموظفين لابطال القرارات الفردية غير المشروعة.
-
بما ان القرار المطعون فيه رقم 121 تاريخ 30/09/85 صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية وهو يتضمن تكليف عمداء وحدات جامعية بعضهم من افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وبعضهم الاخر من خارج ملاك الهيئة التعليمية. وبما ان المستدعي يدلي ان القرار المطعون فيه غير موجود لانه نتيجة تعدي من قبل رئيس الجامعة على سلطات الدولة ان بتعيينه عميدين جديدين في كلية الاداب والعلوم الانسانية وكلية الاعلام والتوثيق وان بتجديد تعيين عمداء سابقين وهي امور توجب توصية مجلس الكلية المعنية ولائحة ترشيح من الجامعة واقتراح من وزير التربية وصدور مراسيم في هذا الشأن واستطرادا لتسخير السلطة اذ ان فرض اخضاع تعيين العمداء في الجامعة يخضع لقاعدة التوزيع المتوازن بين الطوائف. وبما ان المستدعى ضدها تدلي ان المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 الغت المادة 25 من القانون رقم 75/67 وفقا للمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 وبالتالي هي واجبة التطبيق بالنسبة لتعيين العمداء من داخل الملاك بحيث ان صلاحية التعيين تعود لرئيس الجامعة دون حاجة لاصدار مرسوم بالتعيين. وبما ان المادة 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 المتضمن تنظيم الجامعة اللبنانية المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 49 تاريخ 6/6/1977 نصت على ان "يعين العميد او المدير لمدة ثلاث سنوات من بين الاساتذة في ملاك الكلية او المعهد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية. وبما ان المادة 70 من القانون 75/67 نصت على ما يلي:"اذا تعذر وجود مرشحين لمنصب العمادة او المديرية من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك يمكن للحكومة ان تعقد اتفاقا مع احد رجال الاختصاص لتولي العمادة او المديرية وفي هذه الحال يعهد اليه بالمهمة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية على ان يرفق هذا الاقتراح بمشروع عقد لمدة ثلاث سنوات يبين الاجور والتعويضات وسائر موجبات الفريقين." وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 المتضمن تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية نص في مواده التالية على ما يلي: المادة 8: يعين العميد من بين اعضاء الهيئة التعليمية ممن هم برتية استاذ وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة 9: يمكن عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, تعيين رئيس الجامعة او العميد من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها العلمية. المادة 12: تعتبر ملغاة النصوص التي وردت في القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/67 المتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية والتي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تتفق مع مضمونه. وبما انه يتضح ان المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 لم يلغ جميع المواد الواردة في القانون رقم 75/67 انما نص صراحة على انه تلغى المواد التي تخالف نص المرسوم الاشتراعي دون سواها. وبما ان النصوص المبينة اعلاه ميزت بين تعيين العمداء من بين افراد الهيئة التعليمية من جهة ثانية. ففي الحالة الاولى نصت المادة 25 من القانون 75/67 على ان التعيين يتم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التربية غير ان المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 لم تحدد صراحة كيفية التعيين. اما في الحالة الثانية فقد نصت المادة 70 من القانون 75/67 على ان التعيين يتم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التربية على ان المادة 9 من المرسوم الاشتراعي الغت صراحة المادة 7 اذ نصت على ان التعيين من خارج الملاك يتم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية. وبما انه فيما يتعلق بمبدأ تفسير القوانين يجب تفسير النصوص القانونية بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الاخر الا تجرد هذا النص من مفاعلية. وبما ان الطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب توقيف النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشابهة. وبما انه ما يلفت النظر في هذا المجال صيغة المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 التي لم تحدد كيفية تعيين العميد من بين افراد الهيئة التعليمية بعكس المادة 25 من القانون رقم 75/67 مما يستدل تطبيقا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 اذ ورد فيها انه تعتبر ملغاة كافة النصوص القانونية المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه. وكأن المشترع يهدف بهذه العبارة التشديد على الالتزام بتطبيق هذا القانون وعلى الاشارة الى ان كل نص ورد وقد يرد ويتعارض واحكامه او لا يتفق ومضمونه يعتبر انه غير مكتوب بالنسبة اليه ما لم يرد صراحة عكس ذلك. وبما انه يتبين جليا ان نص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 لم تلغ نص المادة 25 من القانون 75/67 اذ انها لم تحدد كيفية تعيين العميد من بين افراد الهيئة التعليمية بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية.5 وبما ان القرار رقم 121 تاريخ 30/9/1985 الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية بتعيين عمداء من داخل ملاك الهيئة التعليمية هو مخالف لاحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 المعطوفة على المادة 25 من القانون رقم 75/67 وبالتالي مستوجب الابطال. وبما ان القرار رقم 121 تاريخ 30/9/1985 المطعون فيه بتعيينه ايضا عمداء من خارج ملاك الهيئة التعليمية هو مخالف لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 التي اوجبت تعيين العميد من خارج الملاك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية. وبما ان ما ادلت به الجامعة لجهة تعذر اصدار التعيينات الحاصلة بالقرار المطعون فيه بموجب مراسيم لسبب الظروف الامنية التي سادت البلاد في حينه بقي مجردا من الاثبات فضلا عن كونه لا يأتلف مع مواقعة صدور عدة مراسيم في الفترة المشار اليها لا سيما وان التكليف الذي تتذرع به الجامعة اللبنانية هو بمثابة التعيين وله مفاعيله القانونية.