Rulings

State Council 02/05/1996

شورى حكم رقم : 488 /1996

Court
شورى
Number
488/1996
Date
02/05/1996
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، صادر
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة عن الاقنية والمجارير

-

وبما انه يتبين من مختلف الاوراق المضمومة الى الملف ان المياه تجمعت في الشارع المحاذي للمستودع المتضرر نتيجة هطول امطار شديدة الغزارة بتاريخ 4/12/1974 وان الاقنية ومجارير الصرف العامة وكذلك انشاءات واقنية الحماية الخاصة لم تستطع استيعاب كميات الامطار التي تدافع قسم منها الى مستودع المستدعي والحق اضرارا بكمية من لفائف الورق المخزومة لديه وبما ان هذه الاضرار وقعت بسبب عدم تمكن اقنية ومجارير الصرف العامة من استيعاب كمية المياه المتجمعة على الطريق العام وقد فاقت بحجمها ما يمكن المواطن العادي تحمله بشكل طبيعي وبما ان البلدية تكون مسؤولة عن الاضرار التي تلحقها الانشاءات الموضوعة بعهدتها وذلك بقطع النظر عما تكون قد ارتكبته من اخطاء وذلك وفق الاجتهاد المستمر