State Council 03/10/1996
شورى حكم رقم : 1 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 1/1996
- Date
- 03/10/1996
- Members
- كارمن، عطالله، بدوي
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية
-
بما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسوية الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية وبما انه لا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال معدوم المال لا دخل له ولا مورد اطلاقا حتى يمنح المعونة القضائية بل يكفي لذلك ان يكون معسرا في تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء