State Council 12/06/1997
شورى حكم رقم : 720 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 720/1997
- Date
- 12/06/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- كنعان، الامين
- Source
- Lebanese University
- شروط اعطاء الموظف درجة استثنائية
-
بما ان المستدعي يطلب تسوية وضعه باعطائه درجتين استثنائيتين. وبما ان المستدعي يبني طلبه على القانون رقم 30/73 وعلى مبدأ المساواة. وبما ان القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/73 نص على ما يلي: المادة الاولى: تحذف الدرجتان العشرة والحادية عشر من سلسلة رواتب المديرية العامة للبرق والهاتف المحددة للوظائف التالية بموجب الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 الفقرة ب- الملاك أ - الفئة الرابعة - الرتبة الثانية. محترف فني - محترف - ملاحظ خطوط - موزع مخابرات - فراز. المادة الثانية: مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج يعطى درجتي تدرج وفقا لسلسلة رواتبهم جميع موظفي المديرية العامة للبرق والهاتف الحاليين والمنقولين الى ادارات اخرى, المعينين او المصنفين قبل صدور هذا القانون باحدى الوظائف المذكورة اعلاه او بتسميات تعادلها في سلم الرواتب. وفي حال وجود موظفين استفادوا من درجات بفعل نقلهم الى فئة اعلى تحسب لهم هذه الدرجات من اصل هاتين الدرجتين ويعطى ايضا درجتين الموظفون الحاليون المشار اليهم اعلاه الذين تعدت رواتبهم القمة في سلسلة الرواتب. وبما انه يتبين ان المستدعي عين بموجب المرسوم رقم 12554 تاريخ 16/4/1963 اختصاصي صنف ثاني درجة سادسة نتيجة امتحان كفاءة ثم صحح تعيينه بموجب المرسوم رقم 8095 تاريخ 28/8/1967 بحيث اعتبر معينا في وظيفة اختصاصي صنف ثاني درجة خامسة. وبما انه يتبين من الجدول رقم (ب) الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 ان تسمية اختصاصي صنف ثان تعادل في سلم الرواتب الوظائف الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 30/73 المفصلة اعلاه. وبما انه يستنتج مما تقدم ان المستدعي ينبغي ان يستفيد من درجتي التدرج الممنوحتين بموجب المادة الثانية من القانون رقم 30/73 المفصلة اعلاه ايضا.