State Council 11/06/1997
شورى حكم رقم : 710 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 710/1997
- Date
- 11/06/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، غندور
- Source
- Lebanese University
- امكانية نقض قرار ديوان المحاسبة القاضي بفرض غرامة على المستدعي بسبب تأخره في تنفيذ اشغال عامة
-
بما ان القرار المطعون فيه المتخذ بالاكثرية نسب الى المستدعي مخالفته لاحكام المادتين 57 و58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وذلك بسبب التأخير في تنفيذ اشغال نهر ابو علي الامر الذي ادى بدوره الى تأخير اعمال المناظرة وبالتالي تكليف الخزينة اموالا اضافية. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ومن القرار المطعون فيه ان تمديد عقد المناظرة كان نتيجة حتمية للتأخير الحاصل في تنفيذ اشغال النهر وهي وضع الدروس من قبل المتعهد السيد سلامة. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان المستدعي وزملاءه في مجلس الادارة قد اهملوا واجباتهم ازاء تأخير المتعهد السيد سلامة في تقديم الدروس المتعلقة بالاشغال, وبالتالي ما اذا كان اهمالهم هذا ادى الى اطالة مهلة التنفيذ ومهلة المناظرة. وبما انه ثابت من ملف المراجعة ومن القرار المطعون فيه ان التأخير في اعداد الدروس حصل بسبب تأخر المتعهد السيد سلامة في تقديمها, الذي طلب تمديد المهلة المعطاة له لتقدير الكميات التقديرية باعتبار ان نتائج سبر الغور في مواقع مآخذ المياه اختلفت كليا" عما كان متوقعا عند توقيعه اتفاقيتي الدروس مع مجلس المشاريع. اذ ظهر ان الصخور التي ستتركز عليها الاساسات هي غير مطابقة للنتائج التي توصل اليها المتعهد في دراسته. وبما ان المستدعي وزملاءه في مجلس الادارة ازاء هذا الطلب غير المتوقع ولضمان حسن تنفيذ الدراسة قرر تمديد المهلة للمتعهد, ولكنه بالوقت نفسه قام باتخاذ كافة التدابير التي حددتها القوانين بحقه فعرض مجلس الادارة عليه حسومات نهائية بنسبة 20 بالمئة من قيمة العقد. وبما ان مهلة المناظرة كان لا بد من تمديدها, نظرا لاضطرار مجلس الادارة الى تمديد عقد الاشغال, وبالتالي فان ما ظهر اثناء التنفيذ من تعديلات رأي المجلس ادخالها بنتيجة ما تبين من دروس, كان سينفذ خلال مهلة تمديد اعمال المناظرة التي فرضها التأخير بالدروس. وبما انه لا يتبين ان المستدعي قد خالف احكام قانون المحاسبة ولا سيما المادتين 57 و58 منه.