Rulings

State Council 11/06/1997

شورى حكم رقم : 709 /1997

Court
شورى
Number
709/1997
Date
11/06/1997
President
سليم سليمان
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن الاضرار الناجمة عن المجارير العامة

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بانه بتاريخ 6/1/1969 سدت مجارير بلدية فرن الشباك بسبب الامطار, وتدفقت المياه الى بنائها فاحدثت اضرارا تعتبر البلدية مسؤولة عنها لعدم قيامها بصيانة وتنظيف المجارير. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت الاضرار اللاحقة ببناء الجهة المستدعية والالات الموجودة فيه, قد سببها انسداد المجارير العائدة للبلدية. وبما ان الجهة المستدعية تبرز تقريرا يفيد ان فيضان المجارير ادى الى تدفق المياه الى بنائها, وانها ابرقت للبلدية تدعوها لحضور الكشف, فلم تجب. وان البلدية ارسلت مهندسا من قبلها وضع تقريرا بالموضوع, وبان التقارير الموضوعة من قبل محافظة جبل لبنان تثبت مسؤوليتها. وبما ان بلدية فرن الشباك زعمت ان مهندسا اجرى كشفا حسيا على البناية ووضع تقريرا ضم الى الملف الاداري الموجود لديها, ويتبين منه ان الاضرار ليست ناتجة عن تدفق مياه المجارير. وبما ان البلدية التي طلبت ضم الملف الاداري العائد لهذه القضية, كما طلبت ذلك الجهة المستدعية, امتنعت عن ابراز هذا الملف الاداري, رغم تبلغها قرار تكليفها بذلك. وبما ان, تمنع البلدية عن ابراز الملف الاداري, يحول دون التأكد من دعوة البلدية للكشف الذي اجراه الخبير خيرالله الذي يعود للمجلس الاستئناس به عند الحاجة, ومن مضمون تقرير مهندسها يفيد - كما يدعي ان الاضرار غير ناتجة عن تدفق مياه المجارير. وبما انه ثابت ان المياه تدفقت على بناية الجهة المستدعية بنتيجة الامطار الغزيرة التي تعترف البلدية بهبوطها يوم الحادث. وبما انه وبالاستناد الى ما جاء اعلاه يقتضي اعتبار بلدية فرن الشباك مسؤولة عن الاضرار اللاحقة ببناية الجهة المستدعية.