State Council 11/06/1997
شورى حكم رقم : 707 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 707/1997
- Date
- 11/06/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، غندور
- Source
- Lebanese University
- امكانية الزام الادارة بفائدة التأخير من جراء تأخرها في دفع تعويض الاستملاك
-
بما ان المستدعي يطالب بفائدة التأخير المترتبة على بلدية بيروت من جراء تأخرها في دفع تعويضات استملاك مستحقة له وبما ان البلدية المستدعى ضدها تطلب استئخار البت بالمراجعة لان الظروف الامنية تحول دون الوصول الى مبانيها الرئيسية حيث يوجد الملف الاداري العائد لهذه القضية وبما انه يتبين من ملف المراجعة الحاضرة ان المستدعي تقدم بهذه المراجعة بتاريخ 26/8/1971 بعد ان ربط النزاع اصولا مع البلدية الا ان البلدية المستدعى ضدها اذ صدر عنها قرار ضمني بالرفض لم تجب ايضا على هذه المراجعة مطلقا مما اضطر المستشار المقرر بتاريخ 28/3/1981 الى تكليفها الجواب على المراجعة تحت طائلة بت المراجعة بحالتها الحاضرة فتذرعت البلدية بصعوبة الوصول الى مبانيها كما تذرع وكيلها بان ملف المراجعة احيل اليه بعد انتهاء مهمة محامي البلدية السابق في اوائل عام 1975 وبما ان مبادىء العدل والانصاف توجب على القاضي احقاق الحق والحكم في النزاعات العالقة بين فريقين متداعين امامه على قدم المساواة هما الادارة والافراد دون ان يحمل اي الفريقين المسؤولية التي يجب ان تترتب على الفريق الاخر لمجرد انه الدولة او السلطة العامة فالادارة عموما ينبغي ان تكون خصما شريفا في كل المحاكمات التي تكون طرفا فيها وهي اذا تأخرت عشر سنوات ونيف في الجواب على مراجعة تملك دون سواها الملف الاداري العائد لها فليس لها ان تحول مهمة القضاء احقاق الحق لمجرد ادعائها بعد طول هذا التأخير ان الظروف الامنية - ان صح ذلك تحول دون وصولها الى مبانيها وبما انه بالاضافة الى تقصير الادارة كخصم شريف في الجواب على المراجعة فان ما يتذرع به وكيل البلدية من ان ملف القضية قد احيل اليه في اوائل سنة 1975 يؤكد تأخر البلدية في الجواب ذلك انه في الاشهر الاولى من عام 1975 لم يكن هناك اي مانع او ظروف امنية تحول دون الاطلاع على الملف الاداري العائد للعقارين والجواب بالتالي على المراجعة وبما انه لا يمكن للقضاء ان يطلب من المستدعي ابراز مستندات رسمية لا توجد سوى لدى الادارة التي تسبب اهمالها وتقصيرها في الجواب ضمن المهل القانونية تريد استئخار البت بالمراجعة بحجة عدم قدرتها الوصول الى مبانيها وبما انه على فرض وجود ظروف امنية معينة فليس على المواطن ان يتحمل بصورة مطلقة نتائجها السلبية التي من ضمنها عدم وصوله الى حقه وعدم تمكين القضاء من احقاق الحق وان البلدية لا تدلي باي اسباب قانونية او واقعية تنفي اقوال المستدعي الذي يطالب بفائدة تأخير عن دفع تعويض وليس بالفائدة المنصوص عليها بالمادة 13 المعدلة من قانون الاستملاك وبما ان البلدية لم تثبت عكس ما يدعيه المستدعي وهي على كل حال واذا اخذنا باستحالة وصولها الى مبانيها فانها بتأخيرها واهمالها الجواب على المراجعة مدة عشر سنوات تبقى مسؤولة عن ذلك وبما انه اذا كان هناك اصولا خاصة في دفع الديون المترتبة على الادارة تقتضي معها وقتا اضافيا فان القيام بهذه الاصول او الاجراءات لا ينبغي ان يتجاوز المهلة المعقولة التي ينبغي على الادارة خلالها ان تقوم بواجباتها والا صار بوسع الادارة التحكم بحقوق المواطنين وتعذر على القضاء مراقبتها