Rulings

State Council 10/06/1997

شورى حكم رقم : 704 /1997

Court
شورى
Number
704/1997
Date
10/06/1997
President
رشيد حطيط
Members
صادر، غندور
Source
Lebanese University

- مدى امكانية مطالبة المتعهد بالتعويض عن التأخير الناجم عن تصديق محاضر الاستلام او التأخير في عملية التصفية

-

لجهة الادلاء بالمادة 74 من دفتر الشروط الادارية العائدة لتعهدات الجيش وبايصال ربط النزاع. بما انه يشترط لتطبيق احكام المادة 74 من الدفتر آنف الذكر كما يستفاد من مطلع هذه المادةژان يطرأ خلاف بين المتعهد والادارة حول صفقة. وان يكون ذلك اثناء تنفيذ الصفقة وبالتالي ينبغي ان تكون طلبات المراجعة. 1- مبنية على التزامات ناشئة عن عقد قائم بين المتداعين. 2- متعلقة بامور ومسائل طرأت اثناء تنفيذ العقد. وبما ان المستدعى ضدها تنفي ارتباطها بعقد صحيح قائم كما انه يستفاد من مضمون اقوال المستدعية ان تؤسس طلباتها استطرادا على احكام الاثراء غير المشروع فضلا عن ادلائها بحصول الخلاف بعد التنفيذ. وبما انه والحال ما تقدم يقتضي استبعاد تطبيق احكام المادة 74 آنفة الذكر لعدم توافر شروط تطبيقها. وبما ان ابراز ايصال ربط النزاع ليس شكلية جوهرية بل وسيلة لاثبات ربط النزاع وبالتالي تمكين حصول الاثبات بوسيلة جائزة اخرى. وبما ان الجهة المستدعية ارفقت باستدعائها صورة عن ربط النزاع وادلت بتاريخ ورقم قيده ولم تثبت المستدعى ضدها ما ينفي ذلك.

- اصول تمثيل الشركة امام مجلس شورى الدولة في حالة حوالة الحق

-

بما ان المراجعة تعتبر بعد تصحيح الخصومة مقدمة بناء على تفويض من رئيس مجلس الادارة - المدير العام لبنك ادكوم المخول بمقتضى المادة 13 من نظام الشركة الاساسي حق مراجعة القضاء. وبما ان الجهة المستدعية تعتبر ذي صفة للمطالبة باعتبارها محالا لها وفقا لاحكام حوالة الحق المنصوص عليها في المادتين 280 و286 موجبات. التي تجيز التفرغ عن الحق من حيث المبدأ الا اذا قضى القانون او الاتفاق بغير ذلك وهو امر غير وارد في الحوالة موضوع النزاع. وبما ان التفرغ موضوع النزاع غير محكوم بصيغة شكلية معينة.

- مسؤولية الدولة شبه التعاقدية عن اثرائها دون سبب على حساب الغير

-

بما ان الجهة المستدعية تؤسس مطالبتها على عقود تلزيم تم تنفيذها واستطرادا على احكام الاثراء دون سبب المستفاد من اقوال المستدعية بمسؤولية الدولة على اساس استمرارية المرافق العامة. وبما ان الدولة - المستدعى ضدها - تدلي بعدم قيام هذه العقود لحصولها من قبل حكومة العماد عون بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد الامر الذي يجعلها عديمة الاثر تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 19/12/90 واستطرادا وعلى فرض صحة المراجعة فان المطالبة مبالغ فيها. ولا يحق للمستدعية المطالبة بتعويض تأخير وخلافه. وبما انه وبقطع النظر عن وجود عقد منظم وفقا للاصول التي ترعى انعقاده وانبرامه ونفاذه. فيبقى ان هناك وقائع ثابت حصولها تمثلت بقيام وحدات وقطعات منتمية للجيش اللبناني بشراء كميات من المواد الغذائية وان مستندات وقعت بالاستلام وبالقيمة وبالكمية وبجهة الاستعمال. وبما ان الفقه والاجتهاد الاداريين مستقران على احقية توجب التعويض للشخص الذي يقدم للادارة عطاءات معينة, تفقره وتثريها, بقطع النظر عن صحة العقد القائم بينهما او عن استمراره او حتى وجوده. وذلك تأسيسا على اعتبار هذه الوضعية منتجة لعلاقة شبه تعاقدية ترتب, وبالتالي, مسؤولية الادارة شبه التعاقدية عن اثرائها دون سبب على حساب معاقدها الفعلي. Chapus D.A.G. Tome I P 892 et suite dit. 1992 La responsabilité quasi-contractuelles que courait la droit civil se retrouvent en droit administratif où des jurisprudences organisent les obigations. à la charge de ceux qui ont reçu une somme indue, gère l'affaire d'autrui/ou bénéfice d'un enrichissement sans cause. Elle permet d'assurer des indemnisations que, l'équité recommande, dans des cas où des travaux ont été exécutés ou des prestations fournies sur la base d'un contrat qui, finalement n'a pas été conclu, qui est entaché de nullité, qui était arrivé à son terme ou sans qu'aucun contrat n'ait été préparé, ou encore en marge d'un contrat. C.E. sect. 1966 . soc-France reconstruction - plan Page 635 - A.J 1967 fournitures assurées sans qu'un contrat ait été conclu avec la société. sud. aviation P. 236.Aj 1967 Travaux exécutés en 1943 dans une caserne sur ordre des autourités allmandes.