Rulings

State Council 25/03/1997

شورى حكم رقم : 384 /1997

Court
شورى
Number
384/1997
Date
25/03/1997
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عن الاضرار التي تنتج عن تنفيذ الاشغال العامة

-

بما ان المستدعين يطلبان ابطال قرار الرفض الضمني والزام الدولة بان تدفع لهما مبلغ 4060000 ل ل مع الفائدة كتعويض عن اضرار لحقت بعقارهما من جراء تفسخ وانهيار قناة ري كفرذبيان - المتن التي تمر بمحاذاتهما مما ادى الى جرف الصخور والحجارة والاتربة الى عقارهما المؤلف من بستان يحتوي على اشجار مثمرة بما انه يتبين من تقرير الخبير المرفق ربطا ان جدران قناة ري كفرذبيان - المتن تفسخت وتفجرت بفعل طغيان المياه ان هذه القناة لم تحصل لها الصيانة والعناية والاصلاحيات اللازمة منذ مدة - ان اندفاع المياه الغزيرة منها ادى الى جرف الصخور والحجارة والاتربة الى بستان المستدعيين واتلاف مساحة كبيرة من الاشجار المثمرة بلغ عددها 136 شجرة بما ان قناة مياه كفرذبيان - المتن هي ملك عام تابع للدولة لانها وان كانت تمر في نطاق بلدية كفرذبيان الا انها تؤمن مصلحة عامة تتعدى نطاق البلدية لتشمل قضائي المتن وكسروان اضافة الى ان وزارة الموارد المائية والكهربائية وضعتها خارج الاستعمال منذ مدة طويلة واستبدلتها بقساطل معدنية وبما ان واجب صيانتها بالتالي يقع على عاتق الوزارة المذكورة خاصة وان هذه الاخيرة كلفت رئيس بلدية كفرذبيان تنفيذ اشغال على هذه القناة وان :قيمة الاشغال هي من الوزراة" كما ورد في محضر جلسة مجلس بلدية كفرذبيان تاريخ 16/7/1980 وبما ان وزارة الموارد المائية والكهربائية هي التي تشرف فعليا وهندسيا وماليا على القناة المذكورة بدليل تكليفها رئيس البلدية تنفيذ اشغال عليها ومن ثم استبدالها لاحقا بقساطل معدنية من قبل الوزارة نفسها بما ان الضرر الواقع بتجاوز الحد المألوف في مضار الجوار وبما انه يقتضي الزام المستدعى ضدها بالتعويض عن الضرر وفقا للقيمة المقدرة في تقرير الخبير