Rulings

State Council 24/11/1970

شورى حكم رقم : 144 /1970

Court
شورى
Number
144/1970
Date
24/11/1970
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- شروط ضم الدعاوى العالقة امام مجلس الشورى

-

وبما ان الفصل في ضم القضيتين العالقتين لدى هذا المجلس والمقيدتين برقم 42-966 ورقم 2374-965 هو الفصل في مسألة التلازم بين قضيتين connexite الذي هو دفع من الدفوع اما طلب ضم ملف قضية فصل بها الى ملف مراجعة لا تزال عالقة فانه يتعلق بالادلة التي يقدمها المستدعي على عناصر ادعائه الذي لم يفصل فيه بعد ولا علاقة لهذا الطلب بمسألة التلازم وامره يعود للمقرر وهو يجري التحقيق في المراجعة العالقة قبل وضعه التقرير نهائيا وتمهيدا لوضع هذا التقرير على ان يبحث المجلس فيما بعد كل ما يتصل بالقضية ومن جملة ذلك فائدة الاطلاع على ملف مراجعة فصل بها وامكانية وضع عناصرها موضع البحث في المراجعة العالقة وبما ان المجلس يرى ان البت في المراجعة من شأنه ان يؤثر في الحل المعطى للمراجعة الحاضرة وحسن سير العدالة يفرض ضم الواحدة للاخرى والسير بهما معا كمراجعة واحدة