Rulings

State Council 25/01/1971

شورى حكم رقم : 23 /1971

Court
شورى
Number
23/1971
Date
25/01/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- صلاحية النظر في القرارات الملازمة للعقود الادارية

-

وحيث ان هذا القرار هو من القرارات الملازمة للعقد فلا يجوز الطعن فيه بطريق الابطال لسبب تجاوز حد السلطة وانما يعود النظر بالادعاءات التي تدلي بها الجهة المستدعية بشأن الاضرار اللاحقة الى قاضي العقد