Rulings

State Council 14/12/1970

شورى حكم رقم : 462 /1970

Court
شورى
Number
462/1970
Date
14/12/1970
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول قرار محكمة التمييز بعدم صلاحية القضاء العدلي النظر بدفع مرور الزمن على مهلة المراجعة امام مجلس الشورى

-

وحيث ان قرار محكمة التمييز هو في الواقع اعلان عدم صلاحية القضاء العدلي النظر بدفع مرور الزمن وان مهلة المراجعة تبدأ في هذه الحالة من تاريخ تبليغ هذا القرار فتكون المراجعة مقبولة شكلا