State Council 14/12/1970
شورى حكم رقم : 462 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 462/1970
- Date
- 14/12/1970
- President
- منيف عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار محكمة التمييز بعدم صلاحية القضاء العدلي النظر بدفع مرور الزمن على مهلة المراجعة امام مجلس الشورى
-
وحيث ان قرار محكمة التمييز هو في الواقع اعلان عدم صلاحية القضاء العدلي النظر بدفع مرور الزمن وان مهلة المراجعة تبدأ في هذه الحالة من تاريخ تبليغ هذا القرار فتكون المراجعة مقبولة شكلا