State Council 04/10/1966
شورى حكم رقم : 1094 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1094/1966
- Date
- 04/10/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم قيام الموظف بالخدمة الفعلية بفعل القوة القاهرة على حقه بتقاضي رواتبه كاملة عن مدة الانقطاع عن العمل
-
وبما ان عدم قيامه بالخدمة الفعلية عند بدء السنة الدراسية لم يكن بمشيئته بل بفعل قوة طارئة قاهرة اخذتها الادارة بعين الاعتبار عندما سمحت له باستئناف عمله في مركزه وبما ان وضعه يتفق مع وضع الموظف الذي يتوقف عدليا ويحكم ببراءته او يقضي بمنع محاكمته وفي هذه الحالة تصرف رواتبه كاملة عملا بالبند 2 من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي 112/59