State Council 15/02/1967
شورى حكم رقم : 163 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 163/1967
- Date
- 15/02/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الريس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار العريضة الموجهة للمحافظ مذكرة ربط نزاع مع البلدية
-
حيث ان العريضة المقدمة يمكن اعتبارها مذكرة ربط نزاع وان كانت قد وجهت الى المحافظ ما دام هذا الاخير قد احالها الى المدعى عليها
- في وجوب تطابق المطالب الواردة في مذكرة ربط النزاع مع تلك الواردة في المراجعة امام المجلس
-
حيث ان طلب المدعي تصحيح المبلغ المطالب به لا يمكن اجابته لان مذكرة ربط النزاع قد قدرت الضرر بمبلغ خمسة الاف ل ل ويجب على المراجعة ان تحتوي مطالبا مطابقة لمطالب مذكرة ربط النزاع