Rulings

State Council 15/02/1967

شورى حكم رقم : 163 /1967

Court
شورى
Number
163/1967
Date
15/02/1967
President
كبريال خلاط
Members
الريس، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار العريضة الموجهة للمحافظ مذكرة ربط نزاع مع البلدية

-

حيث ان العريضة المقدمة يمكن اعتبارها مذكرة ربط نزاع وان كانت قد وجهت الى المحافظ ما دام هذا الاخير قد احالها الى المدعى عليها

- في وجوب تطابق المطالب الواردة في مذكرة ربط النزاع مع تلك الواردة في المراجعة امام المجلس

-

حيث ان طلب المدعي تصحيح المبلغ المطالب به لا يمكن اجابته لان مذكرة ربط النزاع قد قدرت الضرر بمبلغ خمسة الاف ل ل ويجب على المراجعة ان تحتوي مطالبا مطابقة لمطالب مذكرة ربط النزاع