Rulings

State Council 29/01/1971

شورى حكم رقم : 11 /1971

Court
شورى
Number
11/1971
Date
29/01/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاضرار الناشئة عن اعمال موظفيها ضمن اطار تنفيذ المصلحة العامة

-

وبما ان سبب هذه المراجعة منحصر ضمن اطار تنفيذ المصلحة العامة وما الحقه هذا التنفيذ من ضرر بالغير ففي هذا المجال تتحمل الادارة مخاطر التنفيذ لا سيما عندما يرافقه استعمال الاسلحة النارية الخطرة التي وضعتها الادارة تحت تصرف موظفيها