State Council 29/01/1971
شورى حكم رقم : 11 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 11/1971
- Date
- 29/01/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الاضرار الناشئة عن اعمال موظفيها ضمن اطار تنفيذ المصلحة العامة
-
وبما ان سبب هذه المراجعة منحصر ضمن اطار تنفيذ المصلحة العامة وما الحقه هذا التنفيذ من ضرر بالغير ففي هذا المجال تتحمل الادارة مخاطر التنفيذ لا سيما عندما يرافقه استعمال الاسلحة النارية الخطرة التي وضعتها الادارة تحت تصرف موظفيها