Rulings

State Council 15/02/1971

شورى حكم رقم : 16 /1971

Court
شورى
Number
16/1971
Date
15/02/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، فياض
Source
Lebanese University

- مدى حق مجلس شورى الدولة بالزام البلدية بدفع التعويض عن حرمان المستدعي بدون حق من رخصة بناء

-

وبما ان الحالة القانونية الراهنة اذن هي ان الجهة المستدعية حرمت بدون حق من رخصة بناء كان يجب ان تعطى لها سنة 1956 وانها لو استحصلت عليها لكانت توفرت لها امكانية البناء والاستفادة منه قبل صدور المرسوم رقم 19393 وبما انه بعد الاخذ بعين الاعتبار جميع عناصر التقدير من مساحة البناء الممكن اقامته وامكانية تأجيره في الوقت وبالسعر المناسبين وبصورة خاصة ما يجب ان يبذله المالك من رأس المال لتشييد البناء والمدة التي يمكن المالك خلالها عادة ان يستعيد من بدل الاستثمار رأسماله المبذول في المشروع ان هذا المجلس يرى الزام بلدية طرابلس ان تدفع للمستدعي طوني حسون مبلغ ستة الاف ليرة لبنانية تعويضا عن موضوع هذه المراجعة ويرى الحكم له ايضا بفائدة هذا المبلغ بمعدل خمسة بالمئة ابتداء من تاريخ هذا القرار حتى الدفع