State Council 27/05/1946
شورى حكم رقم : 0 /1946
- Court
- شورى
- Number
- 1946
- Date
- 27/05/1946
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، طباع
- Source
- Lebanese University
- اصول تعيين وصرف الموظف المؤقت من الخدمة
-
بما ان المعترض عين مع بعض اطباء غيره بصورة موقتة لمكافحة البرداء بموجب المرسوم رقم 1414 تاريخ 27 حزيران سنة 1944 الذي حدد التعويض وبدل الانتقال العائد الى كل منهم وبما ان هذا المرسوم لم يتضمن تحديدا للمدة الموقتة التي عين لها الاطباء المذكورون ولا تفويضا الى وزير الصحة والاسعاف العام ان يحدد بقرار منه اجل هذه المدة او موعد انتهاء المهمة التي ندب اليها المذكورون وبما انه من المقرر علما واجتهادا ان السلطة التي لها حق التعيين هي وحدها لها حق الفصل او التوقيف عن العمل ما لم يكن ثمة نص مخالف وبما ان صفة التعيين الموقتة لا تخل بالقاعدة المبسوطة آنفا لان العبرة في هذا الامر لا الى صفة التعيين الدائمة او الموقتة وانما الى صفة السلطة التي صدر قرار التعيين عنها وبما ان الاستشهاد الوارد في لائحة وكيل الحكومة لا يؤيد نظريته لانه اذا كان تنظيم المصالح وادارتها امرا متروكا لتنسيب الوزراء وكان الموظفون يعينون بعضهم بناء على اقتراحهم والبعض الاخر مباشرة من قبلهم فان الاولين لا يملك الوزراء اقالتهم او توقيفهم عن العمل بدون سلوك ذات الطريق الذي اتبع في تعيينهم الا اذا كان هنالك نص عام او خاص يوليهم هذا الحق وبما انه لا شيء من ذلك في مرسوم التعيين ولا في نص قانوني او نظامي ينطبق على القضية الحاضرة وبما انه كان على وزير الصحة والاسعاف العام في التاريخ الذي وجه مذكرته الى المعترض معلنا اياه انتهاء مهمته ان يستصدر مرسوما بصرفه لانتهاء عمله او لالغاء وظيفته متبعا بذلك ذات الطريقة التي اعتمدها في التعيين وبما ان المرسوم رقم 4074 الذي صدر بعدئذ في 11 ت1 سنة 1945 والغى في مادته الثالثة وظائف اطباء مكافحة البرداء في وزارة الصحة والاسعاف العام هو الذي وضع حدا للمهمة الموقتة التي عين لها المعترض ورفاقه وبما ان المذكرة السابقة له الصادرة عن وزير الصحة لا تأثير لها على استمرار انفاذ مرسوم التعيين حتى الغائه بالمرسوم اللاحق له