Rulings

State Council 09/06/1971

شورى حكم رقم : 253 /1971

Court
شورى
Number
253/1971
Date
09/06/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، جوخدار
Source
Lebanese University

- مفعول موافقة وزير المالية على اجراء تسوية الوضع الوظيفي للموظف

-

وبما ان موافقة الوزارة يؤدي الى قطع مرور الزمن بالنسبة لما اعترفت به اذ يعود الى الوزير الزام الدولة في الشؤون المتعلقة بوزارته عملا باحكام الدستور وبما ان وزارة المالية وافقت بمطالعتها رقم 15946 تاريخ 2-11-1967 على اجراء التسوية اعتبارا من 2 تشرين الثاني سنة 1967 وبما ان المطاليب السابقة لاقرار الدولة تبقى ساقطة بمرور الزمن العشري