State Council 03/03/1971
شورى حكم رقم : 7 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 7/1971
- Date
- 03/03/1971
- President
- البستاني
- Members
- جوخدار، عبود، الصباح، عويدات، عسيران
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية القضاء الاداري بتفسير المعاهدات الدولية في الحقل الداخلي
-
وبما انه اذا كان تفسير المعاهدات الدولية يعود في الاصل للدول المتعاقدة فان مجال ذلك في الحقل الدولي العام بحيث تعمد وزارات الخارجية المعنية الى التفاوض والاتفاق على كيفية تفسير المعاهدة وتطبيقها كي يكون ذلك في البلد الواحد منسجما مع ما هو عليه في البلد الآخر اما في الحقل الداخلي ضمن الدولة الواحدة وبخصوص الموجبات الخاصة بين المواطنين من البلد الواحد كما هو الحال في المراجعة الحاضرة فانه يعود للقضاء تفسير المعاهدة الدولية وتطبيقها كما يفسر سائر القوانين ويطبقها