Rulings

State Council 25/01/1971

شورى حكم رقم : 48 /1971

Court
شورى
Number
48/1971
Date
25/01/1971
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في حق اجراء البلدية بتعويض الصرف من الخدمة

-

وبما ان اجتهاد المجلس استقر على القول بان لاجراء البلديات الحق بتعويض الصرف من الخدمة استنادا الى مبادىء العدل والانصاف وفقا لاحكام المادة 656 موجبات المعدلة بقانون 27 ايار سنة 37 اي بمعدل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى ونصف شهر عن كل سنة من السنوات التالية